فهرس الكتاب

الصفحة 1219 من 1303

في الأصل إن

كانت

واحدة فظاهر

وجود وجوب القصاص على الجميع في الفرع إذ لا خفاء في وجود الأثر عند وجود المؤثر

أو

كانت

متعددة فتلازمهما

أي الأثرين اللذين هما وجوب الدية والقصاص على الجميع

في الأصل

أي النفس دليل

لتلازمهما

أي العلتين فوجود أحد الأثرين وهو الدية في الفرع يستلزم وجود علته وهو يستلزم وجود علة الأثر الآخر

فيثبت

الأثر

الآخر

وهو القصاص في الفرع أيضا لثبوت علته المذكورة فيه

فيرد

الوارد المختص بهذا المثال وهو

تجويز كونه

أي ذلك الأثر الذي هو ثبوت الدية على الكل

بعلة

في الفرع أي اليد تقتضي وجوب الدية في الكل ثم

لا تقتضي قطع الأيدي

باليد

ولا

تقتضي

ملازمة مقتضية

أي قطع الأيدي باليد

وفي الأصل

أي النفس

بأخرى تقتضيهما

أي القصاص ووجوب الدية

أو

بعلة أخرى

لا تلازم مقتض قبل الكل ويرجح

المعترض كون ثبوته في الفرع بعلة أخرى

باتساع مدارك الأحكام

أي أدلتها التي يدرك بها فإن وجوب الدية على الجميع في الفرع بعلة أخرى يوجب التعدد في مدرك حكم الأصل والفرع

وهو

أي اتساع مدارك الأحكام

أكثر فائدة وجوابه

أي هذا السؤال

الأصل عدم

علة

أخرى

ويرجح الاتحاد

أي اتحاد العلة في الحكم الواحد وهو الدية مثلا على تعددها

بأنها

أي العلة المتحدة

منعكسة

والمنعكسة علة باتفاق بخلاف غيرها والمتفق عليها أرجح

فإن دفعه

أي المعترض الجواب المذكور بأنه معارض

بأن الأصل أيضا عدم علة الأصل في الفرع قال

المستدل إذا تعارض الأصلان وتساقطا كان الترجيح معنا من وجه آخر وهو العلة

المتعدية

من النفس إلى اليد

أولى

من القاصرة على النفس للاتفاق عليها والخلاف في القاصرة ولكثرتها وقلة القاصرة فإنا إذا أثبتنا الحكم في الفرع بعلة الأصل فقد عديناها من الأصل إلى الفرع وإذا لم يثبت بهما فقد قصرنا علة الأصل على الأصل وعلة الفرع على الفرع قال

الآمدي ومنه

أي الاستدلال

وجد السبب

فيثبت الحكم لأن الدليل ما يلزمه المطلوب بتقدير تحققه قطعا أو ظاهرا وما ذكر كذلك والمطلوب وإن توقف وجوده على الدليل في آحاد الصور فوجود الدليل غير متوقف على وجوده بل تميزه في نفسه فلا دور كما في منتهى السول له أي المطلوب يتوقف على الدليل من جهة وجوده في آحاد الصور والدليل يتوقف على لزوم المطلوب من جهة حقيقته فلا دور

ثم قال وليس نصا ولا إجماعا ولا قياسا لاحتمال تقرير سببية نص أو إجماع

و

وجد المانع وفقد الشرط

فيعدم الحكم

ونفي الحكم لانتفاء مدركه

وقد عرفت أنه المراد بالتعليل بالعدم

والحنفية وكثير على نفيه

أي الاستدلال بأحد هذه الأمور الأربعة

إذ هو دعوى الدليل

فهو بمثابة وجد دليل الحكم فيوجد فلا يسمع ما لم يعين الدليل المدعي وجوده

فالدليل وجود المعين

أي المقتضى أو المانع أو فقد الشرط

منها

أي هذه الأمور المستلزمة للحكم

وأجيب بأنه

أي المذكور

دليل

وهو مثلا هذا حكم وجد سببه وكل حكم وجد سببه فهو موجود

بعض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت