فهرس الكتاب

الصفحة 1220 من 1303

مقدماته نظرية

وهي الصغرى فإن الكبرى بينة

والمختار

عند ابن الحاجب

إن لم يثبت ذلك

أي وجود السبب أو المانع أو فقد الشرط

بأحدها

وهو سهو والصواب بغيرها أي النص والإجماع والقياس

فاستدلال وإلا

فإن ثبت بأحدها

فبأحدها

أي فهو ثابت بأحدها من نص أو إجماع أو قياس لا بالاستدلال

وعلى هذا

التفصيل

يرد الاستدلال مطلقا إلى أحدها إذ ثبوت ذلك التلازم لا بد فيه شرعا منه

أي من أحدها

وإلا

لو لم يكن التلازم ثابتا شرعا بأحدها

فليس

ذلك الحكم الثابت به

حكما شرعيا

لأن الحكم الشرعي لا بد من أن يكون ثابتا بأحدها

فالحق أنه

أي الاستدلال

كيفية استدلال

بأحد الأربعة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس

لا

دليل

آخر غير الأربعة وتقدم شرع من قبلنا

قبل فصل التعارض بمسألتين

ويرد إلى الكتاب

بقصه له من غير إنكار

والسنة

بقصها له من غير إنكار

وقول الصحابي

وما فيه من التفصيل

ورد إلى السنة

حيث وجب العمل به في المسأله التي يليها فصل التعارض

ورد الاستصحاب إلى ما به ثبت الأصل المحكوم باستمراره فهو

أي الاستصحاب

الحكم

ظنا

ببقاء أمر تحقق

سابقا

ولم يظن عدمه

بعد تحققه

وهو حجة عند الشافعية وطائفة من الحنفية

السمرقنديين منهم أبو منصور الماتريدي واختاره صاحب الميزان والحنابلة

مطلقا

أي للإثبات والدفع

ونفاه

أي كونه حجة

كثير

من الحنفية وبعض الشافعية والمتكلمون

مطلقا

أي للإثبات والدفع

وأبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام

وصدر الإسلام ومتابعوهم قالوا هو حجة

للدفع

لا للإثبات

والوجه ليس حجة

أصلا كما قال الكثير

والدفع استمرار عدمه

أي عدم ذلك الأمر الطارىء

الأصلي

على ما تحقق وجوده

لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه

أي الوجود وكيف لا وبقاء الشيء غير وجوده لأنه استمرار الوجود بعد الحدوث

فالحكم ببقائه

أي الوجود يكون

بلا دليل قالوا

أي القائلون بحجيته مطلقا الحكم ظنا بالبقاء المذكور الذي هو معنى الاستصحاب أمر

ضروري لتصرفات العقلاء باعتباره

أي الحكم ظنا بالبقاء المذكور

من إرسال الرسل والكتب والهدايا

من بلد إلى بلد إلى غير ذلك ولولا الحكم ظنا بالبقاء المذكور لكان ذلك سفها والاتفاق على أنه ليس كذلك وإذا ثبت الحكم ظنا بالبقاء المذكور فهو متبع كما عرف

ومنهم

أي القائلين بحجيته مطلقا

من استبعده

أي كونه حجة بالضرورة

في محل النزاع فعدلوا إلى أنه لو لم يكن حجة لم يجزم ببقاء الشرائع مع احتمال الرفع

أي طريان الناسخ واللازم باطل للقطع ببقاء شريعة عيسى صلى الله عليه وسلم إلى بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم بقاء شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم أبدا

و

إلى

الإجماع

أيضا

عليه

أي على الاستصحاب أي اعتباره في كثير من الفروع كما

في نحو بقاء الوضوء والحدث والزوجية والملك

إذا ثبت

مع طرو الشك

في طريان الضد

وأجيب

عن الأول

بمنع الملازمة لجوازه

أي الجزم ببقائها والقطع بعدم نسخها

بغيره

أي بدليل آخر غير الاستصحاب

كتواتر إيجاب العمل في كل شريعة بها

أي بتلك الشريعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت