فهرس الكتاب

الصفحة 1246 من 1303

تركه

أي المظنون

ويلازمه

أي هذا المجموع

إيجاب الفتوى به

أي بذلك الحكم المظنون

وهما

أي تحريم تركه وإيجاب الفتوى به

متعلقه

أي الحكم المظنون

المعلوم

بالرفع صفة متعلقه فلم يتحد المحلان

بخلاف

قول

المصوبة فإن الحكم في نفس الأمر ليس إلا ما تأدى إليه

الاجتهاد فيكون الخطاب متعلق العلم كما هو متعلق الظن فيتحد المحلان

فإن قالوا

أي المصوبة هذا الجواب بعينه وهو بيان تعدد متعلقي العلم والظن يجري في دليلكم لأنا

نقول متعلق الظن كونه

أي الدليل

دليلا

أي دالا على الحكم

و

متعلق

العلم ثبوت مدلوله

أي الدليل وهو الحكم

شرعا بذلك الشرط

أي بقاء ظنه

فإذا زال

ظنه

رجع

عنه لزوال شرط ثبوته وهو وظن الدلالة عليه لأن الشيء كما ينتفي بانتفاء موجبه قد ينتفي بانتفاء شرطه

أجيب بأن كونه

أي الدليل

دليلا

أيضا

حكم شرعي وإن كان غير عملي

أي ليس بخطاب تكليف بل هو حكم شرعي اعتقادي هو كون الدليل الذي لاح للمجتهد دليلا

فإذا ظنه

أي كون الدليل دليلا فقد

علمه

أي كون الدليل دليلا إذ لو لم يعلم كونه دليلا لجاز أن يكون الدليل عنده غيره فيجب عليه العمل بذلك الغير لا به فلا يحصل له الجزم بوجوب العمل بظنه ويكون مخطئا في اعتقاد أنه دليل فلا يكون كل مجتهد مصيبا إذ هذا مجتهد وقد أخطأ في هذا الحكم وهو اعتقاد أنه دليل

ويتم إلزامه

أي دليل المصوبة

اجتماع النقيضين

وهو القطع بكون الدليل دليلا وعدم القطع به بخلاف المخطئة فإن على مذهبهم لا يوجب ظن كون الدليل دليلا العلم به وجاز أن يكون في ظن الدليل دليلا مخطئا أيضا ولا يلزم خلاف الفرض هذا وفي حاشيته الأبهري وهنا نظر لأن الشارع جعل مناط وجوب العمل بالدليل الظني ظن كونه دليلا لا نفس الدليل فيجوز أن يوجب مجرد الظن بكونه دليلا العلم بوجوب العمل به من غير أن يحصل الجزم بكونه دليلا وتجويز كون غيره دليلا لا يوجب العمل بالغير ما لم يتعلق الظن بكون الغير دليلا فالمظنون ما دام مظنونا يجب العمل به وإذا صار غيره مظنونا انتفى الظن المتعلق به فلا يجب العلم به فلا فرق بين المذهبين في اندفاع التناقض على أن المراد بكون كل مجتهد مصيبا إصابته في الأحكام الفقهية لا في كل حكم فلا يتم الإلزام

وقال المصنف

والجواب

من قبل المصوبة عن هذا الجواب

أن اللازم

من ظن الدليل

ثبوت العلم بالحكم ما لم يثبت الرجوع

عنه

وهو

أي ما يثبت الرجوع عنه

انفساخ هذا الحكم بظهور

الحكم

المرجوع

إليه

لا

ظهور

خطئه

أي الحكم الأول

وبطلانه عندهم

أي المصوبة

وتجويز انقضاء مدة الحكم

الأول

بعد هذا الوقت لا يقدح في القطع به حال هذا التجويز

لنقيض الحكم وهو المرجوع إليه

فبطل الدليل

المذكور للمخطئة

عنهم

أي المصوبة

وبهذا

الجواب

يندفع

عن المصوبة الدليل

القائم

من المخطئة

لو كان

ظن الحكم موجبا للعلم به على ما هو اللازم لتصويب كل مجتهد

امتنع الرجوع

عن الحكم

لاستلزامه

أي الرجوع عنه

ظن النقيض

للحكم

والعلم

به

ينفي احتماله

لظن نقيضه

فلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت