فهرس الكتاب

الصفحة 1247 من 1303

يكن العلم حين كان علما أو لو كان

ظن الحكم موجبا لعلمه

جاز ظنه

أي النقيض

مع تذكر موجب العلم

بالحكم الذي نقيضه ذلك

وهو

أي موجب العلم

الظن الأول

وجواز الظن مع تذكر موجب العلم باطل بيان الملازمة قوله

لجواز الرجوع أو لو كان

ظن الحكم موجبا للعلم به

امتنع ظنه

أي ظن نقيضه

مع تذكر الظن

للحكم الأول

لامتناع ظن نقيض ما علم مع تذكر الموجب

للعلم به لوجوب دوام العلم بدوام ملاحظة موجبه

وإلا

لو لم يمتنع ظن نقيضه مع تذكر الموجب

لم يكن

ذلك الموجب

موجبا

هذا خلف

لكنه

أي ظن نقيض الأول

جائز بالرجوع

عن الأول نقيضه ثم هذه الأوجه الثلاثة يمكن أن تجعل أدلة مستقلة من قبل المخطئة لإبطال مذهب المصوبة

وقد لا يكتفي بدعوى ضرورية البهت

لإمكان بقاء الظن

فتجعل

هذه الأوجه الثلاثة

دليل بقاء الظن عند القطع بمتعلقه

أي الظن

لا

دليلا

مستقلا وألزم على المختار

وهو قول المخطئة

انتفاء كون الموجب موجبا في الإمارة ) حيث قالوا لا يمتنع زوال ظن الحكم إلى ظن نقيضه مع تذكر الإمارة التي عنها الظن مع أنها بمنزلة الموجب

وجوابه

أي هذا الإلزام

أن بطلانه

أي كون الموجب موجبا الذي هو التالي إنما هو

في غيرها

أي الإمارة

أما هي

أي الإمارة

فإذ لا ربط عقلي

بين الظن وما ينشأ عنه حتى يكون بمنزلة الموجب له كما في العلم الذي لا يكون إلا عن موجب

جاز انتفاء موجبها مع تذكرها

كما يزول ظن نزول المطر من الغيم الرطب الذي هو مظنة له إلى عدم نزوله مع وجوده بل ربما يحصل الظن بشيء ثم يحصل العلم بنقيضه كما إذا ظن شخص كون زيد في الدار لأمارات تدل عليه ثم رآه خارج الدار وإذا لم يسلم للمخطئة ما تقدم دليلا لهم مع أن المطلوب حق لم يكن ذلك هو الدليل

بل الدليل إطلاق

الصحابة

الخطأ في الاجتهاد شائعا متكررا بلا نكير كعلي وزيد بن ثابت وغيرهما من مخطئة ابن عباس في ترك العول وهو

أي ابن عباس

خطأهم

في القول به

فقال من شاء باهلته

أي لاعنته والحقيقه التضرع في الدعاء باللعن

إن الله لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا

لكن قال شيخنا الحافظ ولم أقف على إنكار علي وزيد صريحا وقدمنا في الإجماع في مسألة إذا أفتى بعضهم تخريج تخطئة ابن عباس معنى للقائلين بنحو هذا السياق بدون من شاء باهلته

وقول أبي بكر في الكلالة أقول فيها برأيي

فإن يكن صوابا فمن الله

إلى قوله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان

أراه ما خلا الولد والوالد فلما استخلف عمر قال إني لاستحيي من الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر رواه البيهقي وقال ورويناه عن ابن عباس وابن أبي شيبة قال أبو بكر رأيت في الكلالة رأيا فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمن قبلي والشيطان الكلالة ما عدا الوالد والولد

ومثله

أي هذا القول

قول ابن مسعود في المفوضة المتوفى عنها

زوجها

اجتهد إلى قوله فإن يكن خطا فمن ابن أم عبد

ولم أقف عليه مخرجا ويغني عنه قوله

وعنه

أي ابن مسعود

مثل

قول

أبي بكر

الماضى ففي سنن أبي داود عنه فإن يك صوابا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت