يكن العلم حين كان علما أو لو كان
ظن الحكم موجبا لعلمه
جاز ظنه
أي النقيض
مع تذكر موجب العلم
بالحكم الذي نقيضه ذلك
وهو
أي موجب العلم
الظن الأول
وجواز الظن مع تذكر موجب العلم باطل بيان الملازمة قوله
لجواز الرجوع أو لو كان
ظن الحكم موجبا للعلم به
امتنع ظنه
أي ظن نقيضه
مع تذكر الظن
للحكم الأول
لامتناع ظن نقيض ما علم مع تذكر الموجب
للعلم به لوجوب دوام العلم بدوام ملاحظة موجبه
وإلا
لو لم يمتنع ظن نقيضه مع تذكر الموجب
لم يكن
ذلك الموجب
موجبا
هذا خلف
لكنه
أي ظن نقيض الأول
جائز بالرجوع
عن الأول نقيضه ثم هذه الأوجه الثلاثة يمكن أن تجعل أدلة مستقلة من قبل المخطئة لإبطال مذهب المصوبة
وقد لا يكتفي بدعوى ضرورية البهت
لإمكان بقاء الظن
فتجعل
هذه الأوجه الثلاثة
دليل بقاء الظن عند القطع بمتعلقه
أي الظن
لا
دليلا
مستقلا وألزم على المختار
وهو قول المخطئة
انتفاء كون الموجب موجبا في الإمارة ) حيث قالوا لا يمتنع زوال ظن الحكم إلى ظن نقيضه مع تذكر الإمارة التي عنها الظن مع أنها بمنزلة الموجب
وجوابه
أي هذا الإلزام
أن بطلانه
أي كون الموجب موجبا الذي هو التالي إنما هو
في غيرها
أي الإمارة
أما هي
أي الإمارة
فإذ لا ربط عقلي
بين الظن وما ينشأ عنه حتى يكون بمنزلة الموجب له كما في العلم الذي لا يكون إلا عن موجب
جاز انتفاء موجبها مع تذكرها
كما يزول ظن نزول المطر من الغيم الرطب الذي هو مظنة له إلى عدم نزوله مع وجوده بل ربما يحصل الظن بشيء ثم يحصل العلم بنقيضه كما إذا ظن شخص كون زيد في الدار لأمارات تدل عليه ثم رآه خارج الدار وإذا لم يسلم للمخطئة ما تقدم دليلا لهم مع أن المطلوب حق لم يكن ذلك هو الدليل
بل الدليل إطلاق
الصحابة
الخطأ في الاجتهاد شائعا متكررا بلا نكير كعلي وزيد بن ثابت وغيرهما من مخطئة ابن عباس في ترك العول وهو
أي ابن عباس
خطأهم
في القول به
فقال من شاء باهلته
أي لاعنته والحقيقه التضرع في الدعاء باللعن
إن الله لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا
لكن قال شيخنا الحافظ ولم أقف على إنكار علي وزيد صريحا وقدمنا في الإجماع في مسألة إذا أفتى بعضهم تخريج تخطئة ابن عباس معنى للقائلين بنحو هذا السياق بدون من شاء باهلته
وقول أبي بكر في الكلالة أقول فيها برأيي
فإن يكن صوابا فمن الله
إلى قوله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان
أراه ما خلا الولد والوالد فلما استخلف عمر قال إني لاستحيي من الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر رواه البيهقي وقال ورويناه عن ابن عباس وابن أبي شيبة قال أبو بكر رأيت في الكلالة رأيا فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمن قبلي والشيطان الكلالة ما عدا الوالد والولد
ومثله
أي هذا القول
قول ابن مسعود في المفوضة المتوفى عنها
زوجها
اجتهد إلى قوله فإن يكن خطا فمن ابن أم عبد
ولم أقف عليه مخرجا ويغني عنه قوله
وعنه
أي ابن مسعود
مثل
قول
أبي بكر
الماضى ففي سنن أبي داود عنه فإن يك صوابا