فهرس الكتاب

الصفحة 1250 من 1303

غير صحيح في نفسه إذ لا مانع من رفع تعلق الحل والحرمة بالقضاء مع كون كل منهما

أي الحل والحرمة

صوابا لأنه

أي رفعه بالقضاء

نسخ منه تعالى

لأحدهما

عند حكم القاضي

بالموافق للآخر

كالرجوع

عن أحد القولين لأحدهما

عندهم

أي المصوبة وحول هذا حام الأبهري حيث قال ولقائل أن يقول بل حكم الحاكم يرفع تعلق الحل والحرمة لأن ظن المجتهد إنما يفيد تعلق الحكم به إذا لم يعارضه معارض وحكم الحاكم معارض له لأن الشارع أوجب العمل به

قالوا

أي المصوبة

لو كان المصيب واحدا وجب النقيضان على المخطىء إن وجب حكم نفس الأمر عليه

أيضا لأن المخطىء يجب عليه متابعة ظنه إجماعا وهو محال

وإلا

إذا لم يجب عليه الحكم في نفس الأمر

وجب

عليه

العمل بالخطأ

الذي هو مظنونه

وحرم

عليه العمل

بالصواب

الذي هو الحكم في نفس الأمر

وهو

أي وجوب العمل بالخطأ وتحريمه بالصواب

محال أجيب باختيار الثاني

أي عدم وجوب حكم نفس الأمر ووجوب مظنونه

ومنع انتفاء التالي أي وجوب العمل بالخطأ

للقطع به

أي بوجوب العمل بالخطأ فيما لو خفي على المجتهد

قاطع

من نص أو إجماع فأدى اجتهاده إلى مخالفته

حيث تجب مخالفته

لوجوب اتباع الظن

والاتفاق أنه

أي خلاف القاطع

خطأ إذ الخلاف

في أن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد إنما هو

فيما لا قاطع

فيه من الأحكام الاجتهادية

أما ما فيه

دليل قاطع

فالاجتهاد على خلافه

أي القاطع

خطأ اتفاقا

ثم إن كان قد قصر في طلبه فهو آثم أيضا لتقصيره فيما كلف به من الطلب وإن لم يكن قصر في طلبه بل إنما تعذر عليه الوصول إليه لبعد الراوى عنه أو لإخفائه منه فلا إثم عليه

قالوا ثانيا قال صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

فجعل الاقتداء بكل منهم هدى مع اختلافهم

فلا خطأ

في اجتهاده

وإلا

لو كان أحدهم مخطئا في اجتهاده

ثبت الهدى في الخطأ وهو

أي الخطأ

ضلال

لا هدى لأنه عمل بغير حكم عينه الله تعالى

أجيب بأنه

أي الخطأ

هدى من وجه

وهو كونه مما أدى إليه الاجتهاد لإيجاب الشارع العمل به سواء كان مجتهدا أو مقلدا

فيتناوله الاهتداء في الحديث لأن المراد به فيه متابعة ما يوصل إلى الصواب والعمل بما أدى إليه الاجتهاد كذلك لما ذكرنا على أن الحديث له طرق بألفاظ مختلفة ولم يصح منها شيء على ما قالوا وقد أشبعنا القول فيه في مسألة ولا ينعقد بأهل البيت من مسائل الإجماع

تكميل ثم وجه القائلين باستواء الحقوق أن الدليل الدال على تعددها وهو تكليف الكل بإصابة الحق لم يوجب التفاوت بينها فترجيح بعضها ترجيح بلا مرجح ووجه القائلين بأن واحدا منها أحق وهو القول بالأشبه أن استواءها يقطع تكليف المجتهد ببذل المجهود في طلب الحكم في الواقع لتحقق إصابة كل مجتهد ما هو الحق بمجرد اختيار ما غلب عليه ظنه بأدنى نظر لأن الكل حيث كان حقا عند الله على السواء لم يكن في إتعاب النفس وإعمال الفكر في الطلب فائدة بل يختار كل مجتهد ما غلب على ظنه من غير امتحان كالمصلي في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت