فهرس الكتاب

الصفحة 1273 من 1303

يقيدوا بالوكالة القصدية اللهم إلا إذا أختير رواية الزيادات ثم في شرح الجامع الصغير لقاضيخان وعن أبي يوسف أن الوكالة بمنزلة الوصاية لا يشترط فيها العلم لأن كلا منهما إثبات الولاية اه

وهذا باطلاقه يعكر حكاية اتفاق الروايات المذكورة الثاني في الخلاصة ولو قال لأهل السوق بايعوا عبدي هذا صار مأذونا وإن لم يعلم العبد به فعلى هذا لا يتم كون الجهل عذرا في صحة الإذن غير أن فيها أيضا ولو قال لآخر بع عبدك من ابني إن علم الابن صار مأذونا وإلا فلا ولا فرق بينهما مؤثر فيما يظهر ولا محيص في دفع المعارضة بينهما إلا بأن يكون في اشتراط العلم روايتان فيتخرج كل من هذين الفرعين على رواية وقد أشار إليهما فيها أيضا حيث قال في كتاب المأذون ولا يصير مأذونا إلا بالعلم فلو قال بايعوا عبدي فإني أذنت له في التجارة فبايعوه والعبد لا يعلم بذلك من أصحابنا من قال في المسألة روايتان اه

بقي الشأن فيما هو الأرجح منهما فإن تم كون الشارطة للعلم هي الراجحة فيها وإلا فينتفي التقيد بكون ذلك في رواية وعلى ما ذكره المصنف من الزيادة التي ذكر معناها صدر الشريعة أن ظاهره يفيد أن شراء الفضولي لا ينفذ عليه مطلقا وليس كذلك ففي الخلاصة وفي الفتاوى الصغرى الفضولي إذا اشترى شيئا لغيره هذا على وجوه إن قال البائع بعت هذا من فلان وقال الفضولي قبلت أو اشتريت لفلان أو لم يقل لفلان يتوقف ولو قال بعت منك فقال الفضولي اشتريت أو قبلت لفلان لا يتوقف وينفذ عليه الاتفاق ولو قال الفضولي اشتريت ذا لفلان فقال البائع بعت منك الأصح إنه لا يتوقف بلا خلاف ولو قال البائع بعت منك هذا لأجل فلان وقال المشتري اشتريت أو قبلت أو قال المشتري اشتريت هذا لأجل فلان وقال البائع بعت لا يتوقف وينفذ بالاتفاق والله سبحانه أعلم

و

كذا الجهل

بالعزل

للوكيل

والحجر

على المأذون عذر في حقهما لخفاء الدليل لاستقلال الموكل بالعزل والمولي بالحجر ولزوم الضرر عليهما على تقدير ثبوتهما بدون علمهما إذ الوكيل يتصرف على أن يلزم تصرفه الموكل والعبد يتصرف على أن يقضي دينه من كسبه أو رقبته وبالعزل يلزم التصرف الوكيل وبالحجز يتأخر دين العبد إلى العتق ويؤدي بعده من خالص ملكه

فيصح تصرفهما

أي الوكيل والمأذون على الموكل والمولى قبل علمهما بالعزل والحجر قلت كذا ذكر في إلأصول ويحرر من كلامهم في الفروع أن هذا في العزل من الوكالة إذا كان قصديا أما في الحكمي وهو العزل بموت الموكل أو جنونه جنونا مطبقا أو لحاقه مرتدا بدار الحرب والحكم به أو بالحجر عليه إذا كان عبدا مأذونا وقد وكل ببيع أو شراء أو نحوهما أو بعجزه إذا كان مكاتبا أو بتصرفه فيما وكل ببيعه تصرفا يعجز الوكيل عن بيعه فلا يتوقف على العلم أما فيما عدا الأخير فلأن الوكالة تعتمد قيام أمر الموكل وقد بطلت هذه العوارض فبطل ما هو متفرع عليها وأما في الأخير فلفوات المحل ولعلهم لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت