فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 1303

أكرمهن وأي رجل قام وأي رجلين قاما وأي رجال قاموا وأي امرأة قامت وأي امرأتين قامتا وأي نساء قمن

وبعض في المعرفة فيتحد )

الضمير الراجع إليها مثنى كان المضاف إليه أو مجموعا مذكرا أو مؤنثا

( كأي الرجلين )

أي المرأتين أو الرجال أو النساء

( تضرب أضربه وتعم )

أي

( بالوصف )

العام كما نص عليه محمد في الجامع الكبير

( فيعتق الكل إذا ضربوا في أي عبيدي ضربك )

فهو حر ضربوه معا أو مرتبا لعمومها بعموم وصفها الذي هو الضاربية لإسناد الضرب إلى الضمير الراجع إليها

( ومنعوه )

أي عتق الكل

( في )

أي عبيدي

( ضربته إلا الأول )

في ضربهم على الترتيب لعدم المزاحم له

( أو ما يعنيه المولى في المعية )

لأن نزول العتق من جهته فالتعيين إليه وإن كان الاختيار في الضرب إلى الضارب

( لأن الوصف )

الذي هو الضاربية

( لغيرها )

أي لغير أي وهو المخاطب لإسناد الضرب إليه وهو خاص فلا تعم لعدم اتصافها بصفة عامة

( ومنع )

كونها غير موصوفة بصفة عامة هنا أيضا والمانع صدر الشريعة

( أبنها )

أي أيا

( موصوفة بالمضروبية وكون المفعولية فضلة تثبت ضرورة التحقق )

أي تحقق تعدي الفعل

( لا ينافيه )

أي العموم ليقال ما ثبت ضرورة يتقدر بقدرها فلا يظهر أثره في التعميم وكيف والضرب صفة إضافية لها تعلق بالفاعل وهو بهذا الاعتبار وصف له وبالمفعول وهو بهذا الاعتبار وصف له ولا امتناع في قيام الإضافيات بالمضافين

( والفرق )

بينهما كما قال صدر الشريعة

( بكون الثاني )

وهو أي عبيدي ضربته

( لاختيار أحدهم عرفا )

أي لتخيير الفاعل المخاطب في تعيينه

( ككل أي خبز تريد )

قال المصنف

( والوجه أي خبزي ليطابق المثال )

وهو أي عبيدي

( ليس له )

أي للمخاطب

( أكل الكل بل تعيين واحد يختاره بخلاف الأول )

وهو أي عبيدي ضربك فإنه لا يمكن فيه تخيير الفاعل لأنه إنما يعقل في متعدد ولا تعدد في المفعول

( لا يدفع بنحو أي عبيدي وطئته دابتك )

أو عضه كلبك كما وقع في التلويح

( لأن محل العرف ما يصح فيه التخيير )

للفاعل وهذا مما لا يصح فيه لعدم تصوره ( وأما ادعاء وضعها ابتداء للعموم الاستغراقي بادعاء الفرق بين أعتق عبدا من عبيدي ضربك وأي عبد )

ضربك كما في التلويح يعني فإنه ليس للمأمور إلا عتاق واحد متصف بالضاربية له في الأول وله أن يعتق كل عبد من عبيده ضربه في الثاني

( فممنوع )

قال المصنف أي لا نسلم أن بينهما فرقا بل العموم فيهما للوصف فالفرق بينهما ممنوع اه وعلى تقدير التسليم فقد قيل لقائل أن يقول لا نسلم أن هذا الفرق لأجل أن كلمة أي عام بحسب الوضع لم لا يجوز أن تكون كلمة أي من جهة توغلها في الإبهام بحيث لا يتعين معناها وإن أضيفت إلى المعرفة كما صرح به صارت قريبة من العموم حتى صار عمومها عند اتصافها بصفة عامة مطردا بخلاف سائر النكرات ولذا اختلفوا في عموم سائر النكرات بصفة عامة على أن الشيخ علاء الدين الشيرازي صرح بأن النكرة الموصوفة بصفة عامة لا تعم في جميع المواضع لأن قوله جاءني رجل عالم نكرة موصوفة بصفة عامة وهي غير عامة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت