فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 1303

( وأجيب بأنه )

أي المصدر

( المذكور )

لغة لا اقتضاء في أنت طالق

( طلاق هو وصفها )

أي المطلقة لأنها هي الموصوفة بطالق في أنت طالق

( وتعدده )

أي وصفها به

( بتعدد فعله )

يعني المطلق أي

( تطليقه )

لأن وصفها به أثر تطليقه

( وثبوته )

أي تطليقه

( مقتضى حكم شرعي هو الوقوع تصديقا له )

أي ثبت ضرورة أن اتصاف المرأة بالطلاق يتوقف شرعا على تطليق الزوج إياها سابقا ليكون صادقا في وصفه إياها به فيكون ثابتا اقتضاء

( فلا يقبل العموم ويدفع )

هذا كما أشار إليه في التلويح

( بأنه )

أي أنت طالق

( إنشاء شرعا يقع به )

الطلاق ولا مقدر أصلا لأنه بأي التقدير المذكور فرع الخبرية المحضة التي يثبت التقدير باعتبارها

( ولا تصح فيه )

أي في أنت طالق

( الجهتان )

الإنشائية والخبرية معا كما قيل إخبار من وجه إنشاء من وجه

( لتنافي لازمي الخبر والإنشاء )

أي احتمال الصدق والكذب الذي هو لازم الخبر وعدم احتمالهما الذي هو لازم الإنشاء

( والثابت له )

أي لأنت طالق إنما هو

( لازم الإنشاء )

وهو عدم احتمال الصدق والكذب فهو إنشاء من كل وجه

( وقد يلتزم )

كونه إنشاء ويجاب عدم صحة نية الثلاث فيه بأنه لما كان في الأصل إخبارا ثم نقل إلى الإنشاء الشرعي يجب أن يبقى ما عرف أنه نقل إليه ومن المعلوم أنه إنما نقل إلى وقوع واحدة فلا يجوز أن يقع به أكثر منها إلا بسمع وهو منتف وهذا معنى قوله

( غير أن المتحقق تعيينه برمته )

أي أنت طالق بجملته

( إنشاء لوقوع واحدة فتعديها )

أي الواحدة إلى ما فوقها يكون

( بلا لفظ )

مفيد لذلك وهو لا يقع بهذا

( بخلاف طلقي )

فإنه لم ينقل إلى شيء بل استعمل في معناه اللغوي

( لأنه طلب لإيقاع الطلاق فتصح )

نية الثلاث فيها كما تقدم ولما كان هنا مظنة أن يقال يشكل ما تقدم من عدم وقوع الثلاث بنيتها بطالق بوقوع الثلاث بنيتها بطالق طلاقا فإن طلاقا منتصب على أنه مصدر طالق أشار إلى جوابه أولا بقوله

( وفي الثلاث )

أي وفي وقوعها بنيتها

( بطالق طلاقا رواية )

عن أبي حنيفة

( بالمنع )

أي بمنع وقوعها وإنما يقع به واحدة وإن نوى الثلاث في إشكال وثانيا بقوله

( وعلى التسليم )

لوقوعها به كما هو الرواية المشهورة

( هو )

أي وقوعها به

( على إرادة التطليق بطلاقا مصدر المحذوف )

فإنه قد يراد به التطليق كالسلام والبلاغ بمعنى التسليم والتبليغ فصح أن يراد به الثلاث حينئذ معمولا لفعل محذوف تقديره طالق لأني طلقتك طلاقا ثلاثا لكن قال المصنف

( وإنما يتم )

القول بوقوعها بطلاقا

( بإلغاء طالق معه )

أي مع طلاقا في حق الإيقاع

( كما مع العدد )

في أنت طالق ثلاثا فإن الواقع هو العدد

( وإلا )

لو لم يلغ في حقه بل

( وقع به )

أي بطالق

( واحدة لزم ثنتان بالمصدر وهو )

أي وقوع ثنتين بالمصدر

( منتف عندهم )

أي الحنفية في الحرة لما عرف من أن معنى التوحد مراعى فيه وهو بالفردية الحقيقية والجنسية والمثنى بمعزل عنهما وهذا يقوي رواية المنع أيضا ويجب كون طالق الطلاق مثله على هذه الرواية وإن لم يذكر إلا في المنكر قاله المصنف رحمه الله تعالى

( وفي أنت الطلاق )

يصح نية الثلاث

( بتأويل وقع عليك )

التطليق فيصح فيه نية الثلاث

( وما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت