فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 1303

والمنقطع

( من حكمه )

أي الأعم

( لم يتبادر معين لا يقال جاز )

تبادر المتصل

( لعروض شهرة أوجبت الانتقال إليه )

أي المتصل لأنا نقول ليس كذلك

( لأنه )

أي عروض الشهرة في أحد المعنيين الحقيقيين

( نادر لا يعتبر به قبل فعليته )

أي تحققه بالفعل والفرض جوازه لا تحققه

( وإلا )

لو اعتبر جواز عروض الشهرة موجبا للتبادر

( بطل الحمل على الحقيقة عند إمكانهما )

أي الحقيقة والمجاز بأن يقال جاز أن يكون المتبادر المجازي لعروض شهرته فلا يتعين أن يكون أن يكون الحقيقي

( وغير ذلك )

قال المصنف كأن ينفي الاشتراك فإذا أثبت بتبادر المفاهيم على السواء والتوقف في المراد قيل جاز كون تبادرها بعروض شهرة في المجاز حتى ساوى الحقيقي اه واللازم باطل فالملزوم مثله

( وقال الغزالي )

والقاضي في التعريف

( في المتصل قول ذو صيغ مخصوصة دال على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول أفاد جنسه )

وهو قول

( إنه )

أي التعريف

( لغير )

المعنى

( المصدري )

الذي هو الإخراج بل هو للأداة

( ومخصوصة أي معهودة وهي إلا وأخواتها )

كما ذكره العلامة والأصفهاني

( والأنسب أن يقال على طرده الشرط )

أي أداته في نحو أكرم الناس إن علموا

( لا التخصيص به )

أي بالشرط

( والموصول )

حال كونه

( وصفا )

مخصصا نحو أكرم الناس الذين علموا

( والمستقل )

نحو لا تكرم زيدا بعد أكرم القوم لا التخصيص بهما كما قال ابن الحاجب لظهور أن التعريف للاستثناء بمعنى الأدوات لا للتخصيص بها الذي هو الإخراج

( ودفع الأولان )

أي الشرط والموصول وصفا والدافع ابن الحاجب

( بأنهما لا يخرجان المذكور )

وهو العلماء في مثاليهما

( بل )

يخرجان

( غيره )

أي المذكور هو من عدا العلماء

( وتقدم التحقيق فيه )

قال المصنف الذي تقدم أن الشرط لا يخرج ما بعده بل مخرج بعض التقادير والعام الآخر فإن قولك أكرم بني تميم إن علموا يخرج غير العلماء والوصف مثله إذا عرف هذا ظهر أنهما لا يصدق عليهما التعريف

( والمستقل لم يوضع لإفادة المخالفة وإنما تفهم )

المخالفة

( بملاحظهما )

أي المستقل والمخصص به ويلزم منهما لزوما عقليا إن كان القائل ممن لا يناقض نفسه لا وضعيا ألا ترى أنك تقول لم يجئ القوم ولم يجئ زيد ولا دلالة له على مخالفة أصلا ذكره القاضي عضد الدين

( وعلى عكسه شخص جاؤوا إلا زيدا وسائرها )

أي وشخص كل من باقي أدوات الاستثناء لأنه يصدق على كل شخص أنه استثناء ولا يصدق عليه الحد لأنه ليس ذا صيغ

( ورد )

هذا وراده القاضي عضد الدين

( بظهور أن المراد جنس الاستثناء المتصل )

ذو صيغ وكل استثناء ذو صيغة من الصيغ أي وكل شخص منه ذو صيغة واحدة كما هو ظاهر من قوة اللفظ قال والمناقشة في مثله مع مثله لا تحسن كل الحسن قال المصنف

( ولا يخفى ما فيه )

كما يظهر بعد على أن هذا يشير إلى أن المناقشة فيه تحسن في الجملة

( و )

لا يخفى

( عم وروده )

أي هذا الإيراد على التعريف المذكور

( على كونه تعريفا للأدوات بقيد العموم وعلى كونه )

تعريفا

( لما يصدق عليه أداة الاستثناء ليكون المثال )

المذكور في الإيراد باعتبار اشتماله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت