فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 1303

الالفاظ عن المعاني

( ولم يستعمل فيه )

أي في هذا المعنى

( الا الواو )

فتعين ان تكون موضوعه له فلا تكون للترتيب والا لزام الاشتراك وهو خلاف الاصل مدفوع

( بان المجاز كاف في ذلك )

أي في افادته فيكفي ان يكون مجازا للجمع المطلق على انه معارض بالمثل فان الترتيب المطلق ايضا معنى مقصود كالجمع المطلق فلا بد من لفظ يعبر به عنه وليس ذلك غير الواو اتفاقا فتكون موضوعة له

( والنقض )

لكونها المطلق الجمع

( بالترتيب )

أي بانها تفيده

( للبينونة بواحدة في قوله لغير المدخولة طالق وطالق وطالق كما بالفاء وثم )

والا لو كانت للجمع لجمعت الثلات فطلقت ثلاثا

( مدفوع بأنه )

أي وقوع الواحدة لا غير

( لفوات المحلية قبل الثانية اذ لا توقف )

للاولى على ذكر الثانية لعدم موجب التوقف لان انت طالق منجز ليس في اخره ما يغير اوله من شرط او غيره فينزل به الطلاق في المحل قبل التلفظ بالثانية والثالثة ويرتفع محليتها للباقي لعدم العدة فيلغو لهذا لا لكون الواو للترتيب

( بخلاف ما لو تعلقت بمتأخر )

أي بشرط متأخر كأنت طالق وطالق وطالق ان دخلت فانه يقع الثلاث اتفاقا لتوقف الكل على اخر الكلام لوجود المغير فيه فتعلقت دفعة ونزلت دفعه ثم عند ابي يوسف يقع الاول قبل الفراغ من التكلم بالثاني

( وما عن محمد انما يقع عند الفراغ من الاخير محمول على العلم به )

أي بالوقوع أي لا يعلم وقوع ما قبل الاخير الا عند الفراغ من الاخير

( لتجويز الحاق المغير )

به من شرط ونحوه

( والا )

لو لم يكن المراد هذا

( لم تفت المحلية فيقع الكل )

ينصب يقع على جواب النفي لوجود المحلية حالة التكلم بالباقي كما ذكره شمس الائمة السرخسي والحاصل ان المصنف استبعد كون قول محمد على ظاهره ولانه اذا لم يكن الصدر متوقفا فتأخير حكمه الى غاية خاصة ممنوع لانه كما قال

( ولانه )

أي تأخير حكم الاول الى الفراغ من الاخير

( قول بلا دليل )

فالصواب ما قاله ابو يوسف من انه يقع بمجرد فراغه من الاول وحين اول المصنف كلام محمد بما تقدم ارتفع الخلاف اذ لا شك في تاخر العلم بالوقوع عن تمام الكلام لكن عند تمامه يحكم بأن الوقوع كان بمجرد فراغه من الاول

( وببطلان نكاح الثانية )

أي والنقض لكونها لمطلق الجمع بأنها تفيد الترتيب بدليل بطلان نكاح الامة الثانية

( في قوله )

أي المولى لامته

( هذه حرة وهذه )

حرة

( عند بلوغه تزويج فضولي امتيه من واحد )

كما لو اعتقهما بكلامين منفصلين والا لما بطل نكاح واحدة منهما كما لو اعتقهما معا مدفوع

( بتعذر توقفه )

أي نكاح الثانية لان بثبوت الحرية للاولى بهذه حرة قبل التلفظ بقوله وهذه بطلت محلية توقف النكاح في الثانية

( اذ لا يقبل الاجازة )

لان النكاح الموقوف معتبر بابتداء النكاح وليست الامة منضمة الى الحرة يمحل لابتدائه فكذا لتوقفه

( لامتناع )

نكاح

( الامة على الحرة )

واذا بطل التوقف لا يمكن تدارك محليتها له لتعتق بعد ذلك لان التوقف لا يعود بعد البطلان فالترتيب جاء في ثبوت العتق لوجود اللفظين متعاقبين لا لكونها للترتيب

( وبالمعية )

أي والنقض لكونها لمطلق الجمع بأنها للمقارنة

( لبطلان انكاحه )

أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت