فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 1303

الفضولي الاخر

( اختين في عقد من واحد فقال )

الزوج

( اجزت فلانه وفلانة )

أي نكاح فلانة ونكاح فلانة كما لو قال اجزت نكاحهما والا لبطل نكاح الاخيرة لا غير كما لو اجازهما متفرقا بان قال اجزت نكاح فلانه ثم اجاز نكاح الاخرى لئلا يلزم الجمع بين نكاح الاختين وقيد بفي عقدين لان تزويجهما في عقد واحد لا ينفذ بحال

( ولعتق ثلث كل من الاعبد الثلاثة اذا قال من مات ابوه عنهم )

أي الاعبد الثلاثة

( فقط )

وهم متساوون في القيمة ولا وارث له غيره ومقول قوله

( اعتق )

ابي

( في مرضه هذا وهذا وهذا متصلا )

بعضه ببعض بالواو كما لو قال اعتقهم كلهم أي والا لو لم يكن للمقاونة لعتق كل الاول وثلث الثالث كما لو اقر به متفرقا بان قال اعتق ابي هذا وسكت ثم قال لاخر اعتق ابي هذا وسكت ثم قال لاخر اعتق بي هذا لانه لما اقر باعتاق الاول وهو ثلث المال عتق من غير سعاية لعدم المزاحم ثم لما اقر باعتاق الثاني فقد زعم انه بين الاول والثاني نصفين فيصدق في حق الثاني لا في حق الاول لان المغير يغير بشرط الوصل ولم يوجد ثم لما اقر للثالث فقد زعم انه بينهم اثلاثا يصدق في حق الثالث لا الاولين لما ذكرنا مدفوع

( بأنه )

أي كلا من بطلان نكاح الثانية وعتق كل من الاعبد الثلاثة

( للتوقف )

لصدر الكلام على اخره

( لمغيره من صحة الى فساد بالضم في الاول )

أي في نكاح الاختين

( ومن كمال العتق الى تجز )

للعتق

( عنده )

أي ابي حنيفة

( ومن براءة )

لذمته

( الى شغل )

لها

( عند الكل )

أي ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد فانهم متفقون على انه يجب عليه ان يسعى في ثلثي قيمته غير انه عنده رقيق في الاحكام كالمكاتب الا انه لا يرد الى الرق بالعجز وعندهما كالحر المديون

( بخلاف النقيضين الاولين )

أي النقض بالبيونة بواحدة في تنجيز الطلاق بطالق وطالق وطالق والنقض ببطلان نكاح الامة الثانية في هذه حرة وهذه

( لان الضم )

للطلاق الكائن بعد الاول الى ما قبله

( لا يغير ما قبله من الوقوع ولقائل ان يقول الضم المفسد لهما )

أي لنكاح الاختين هو الضم

( الدفعي كتزوجتهما واجزتهما )

أي نكاح الاختين لانه جمع بين الاختين

( لا )

الضم

( المرتب لفظا لانه )

أي الفساد لهما فيه

( فرع التوقف )

للاول على الاخر ولا موجب له أي للتوقف فيصح الأولى أي نكاحها دون الثانية كما لو كان الضم

( بمفصول )

أي بكلام متأخر عن الاول بزمان استدل

( المرتبون )

بقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا } وثبوت الواو في اركعوا كما في النسخ سهو ففهم منه ان السجود بعد الركوع ولولا الواو للترتيب لم يتعين فكانت حقيقة فيه لان الاصل عدم المجاز

( وسؤالهم )

أي الصحابة

( لما نزل ان الصفا والمروة بم نبدأ )

كذا ذكره غير واحد من المشايخ ولم اقف عليه مخرجا وانما في صحيح مسلم عن جابر ثم خرج يعني النبي صلى الله عليه وسلم من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا الحديث وهو بصيغة الفعل المضارع للمتكلم ويؤيده رواية مالك وغيره نبدأ وهو عند النسائي والدارقطني ابدؤوا بصيغة الامر ولولا انها للترتيب لما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت