الات الفعل وصحة اسبابه فلذا فسرها )
أي القدرة
( الحنفية به )
أي بهذا المعنى وهو سلامة الاسباب والالات
( واما دفعه )
أي قول الاشعري من المعتزلة
( بان عند المباشرة )
للفعل
( مع الداعية )
اليه
( والقدرة )
عليه
( يجب )
الفعل
( فلا يدخل تحت القدرة )
لعدم التمكن من الترك ولا تكليف الا بمقدور
( فمدفوع بأنه )
أي وجوب الفعل حينئذ
( وجوب عن اختيار سابق في الفعل وعدم )
للفعل سابق
( مع امكان )
للفعل والترك
( مصحح للتكليف حينئذ )
أي حين الفعل
( وليس )
هذا الدفع بدافع لذاك الدفع
( لان الوجوب )
للفعل
( لا يتحقق الا بالفعل )
على التمام
( في التحقيق والقدرة )
للعبد
( لا يقام بها الفعل عندهم )
أي الاشاعرة والحنفية
( بل تصاحبه )
أي الفعل
( إذ لا يقام )
الفعل عندهم
( الا بقدرته تعالى ولا تأثير اصلا لقدرة العبد فيه )
أي الفعل
( اصلا فليس شرط التكليف الا ما ذكرنا )
من سلامة الات الفعل وصحة اسبابه
( ولا يستدعي )
هذا المعنى
( المعية )
أي كون التكليف مع الفعل
( فان عنده )
أي ما ذكرنا
( يخلق )
أي يخلق الله تعالى الفعل
( عادة عند العزم المصمم )
عليه للعبد فهذا كما قال المصنف توجيه كون الشرط سلامة الات الفعل وحاصله انه لا معنى لاشتراط القدرة الا ان يفسر بما ذكرنا اصطلاحا فان حقيقة قدرة العبد لا يقام بها الفعل عند الحنفية والاشاعرة لاتفاقهم على ان الفعل مخلوق لله تعالى فاشتراط حقيقة القدرة اجنبي فالوجه كون الشرط كون المكلف بالصفة التي ذكرنا من سلامة الات الفعل منه وصحة اسبابه
( وايضا سبق الاختيار التكليف بسبق ما قارنه )
أي التكليف وهو مباشرة الفعل كما يفيده القول بأن التكليف عند المباشرة
( لا يوجب وقوع الفعل امتثالا لانه )
أي الامتثال
( باختياره )
أي المكلف الفعل
( بعد علمه بالتكليف )
وهو منتف حيث كان الفعل مقارنا للتكليف والله تعالى اعلم
( تنبيه قسم الحنفية القدرة )
التي هي شرط التكليف
( الى ممكنه )
على صيغة اسم الفاعل وهي ادنى ما يتمكن به المأمور من اداء المأمور به بدنيا كان او ماليا قال صدر الشريعة من غير حرج غالبا وإنا قيدنا بهذا لانهم جعلوا الزاد والراحلة في الحج من قبيل القدرة الممكنة اه يعني وقد يتمكن من اداء الحج بدون الزاد والراحلة نادرا وبدون الراحلة كثيرا لكن لا يتمكن منه بدونهما الا بحرج عظيم وفرق بين الغالب والكثير بأن كل ما ليس بكثير نادر وليس كل ما ليس بغالب نادرا بل قد يكون كثيرا واعتبر بالصحة والمرض والجذام فان الاول غالب والثاني كثير والثالث نادر
( وهي السابقة )
أي سلامة الات الفعل وصحة اسبابه
( وميسرة )
على صيغة اسم الفاعل ويأتي الكلام عليها
( والاولى )
أي الممكنة
( ان كان الفعل معها بالعزم غالبا )
على الظن كوقت الصلاة قبل التضييق
( فالواجب الاداء عينا فان لم )
يؤد ( بلا تقصير )
منه في ترك الاداء
( حتى انقضى وقته )
أي الاداء
( لم يأثم وانتقل الوجوب الى قضائه )
أي ذلك الفعل
( ان كان ثمة خلف والا )
لو لم يكن له خلف
( فلا قضاء ولا اثم او )
ان لم يؤد
( بتقصير اثم على الحالين )
أي فيما له خلف