وما لا خلف له كصلاة العيدين
( وان لم يكن )
الفعل معها
( غالبا )
على الظن
( وجب الاداء لخلفه لا لعينه )
أي ليظهر الوجوب في القضاء فانه فرع وجود الاداء عند المحققين
( كالاهلية في الجزء الاخير من الوقت )
هذا مثال ما يجب فيه الاداء ولا اثم بعدمه بل ليظهر في القضاء يعني لو كان غير اهل للوجوب للاداء في الوقت الى ان بقي منه ما لا يتجزأ للاداء فيثبت اهليته بزوال الصغر بالبلوغ والحيض بالطهر والكفر بالإسلام
( خلافا لزفر لاعتباره اياها )
أي الاهلية
( قبله )
أي الجزء الاخير
( عند ما يسعه )
أي الاداء والشافعي ما يسع ركعه بل يجب القضاء بلا تقدم وجوب الاداء وعلل المذهب بقوله
( لانه لا قطع بالاخير لامكان الامتداد )
يعني لا قاطع بأن ذلك الجزء الذي ثبتت فيه الاهلية اخر الاجزاء بل كل جزء يتوهم معه انه ليس اخرا فاي جزء كان معه سلامة الات الفعل يجب عنده التكليف
( ولا يشترط بقاؤها )
أي القدرة الممكنة
( للقضاء )
كما للاداء فيجب القضاء وان كان في وقت عدم القدرة عليه
( لان اشتراطها )
للاداء
( لاتجاه التكليف وقد تحققت ووجوب القضاء بقاء ذلك الوجوب لاتحاد سببهما )
أي الاداء والقضاء
( عندهم )
أي الحنفية
( فلم يتكرر )
الوجوب
( لتتكرر )
القدرة
( فوجوب الصلوات الكثيرة )
قضاء
( في اخر نفس )
من الحياة
( عين وجوبها )
اداء
( المستكمل لشرطه )
من سلامة الاسباب والالات
( لكنه )
أي القاضي
( قصر )
حتى ضاق ما بقي له من وقت الحياة عن فعلها
( وايضا لو لم يجب )
قضاء الصلاة
( الا بقدرة متجددة لم يأثم بترك )
للقضاء
( بلا عذر وذلك )
أي عدم الاثم بالترك
( يبطل نفي وجوبها )
قضاء
( فيخص لا يكلف الله الاية الاداء )
فان مقتضاها انتفاء التكليف عند عدم الوسع ولا شك ان في القضاء تكليفا قائما وان كان هو التكليف السابق ابتداؤه مع عدم الوسع
( كما اوجبته )
أي التخصيص
( نصوص قضاء الصوم )
كقوله تعالى { فعدة من أيام أخر }
( والصلاة )
كقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها متفق عليه
( الموجبة )
هي أي نصوص القضاء
( الاثم بتركه )
أي القضاء بلا عذر
( المستلزم لتعلقه )
أي القضاء
( في اخر نفس والا )
لو لم يأثم بالترك بلا عذر
( انتفى ايجابها )
أي نصوص القضاء
( للقضاء )
لان موجب الفعل معناه المثبت للوجوب وهو ما ينتهض تركه سببا للعقاب
( وايضا الاجماع على التأثيم )
بالترك بلا عذر
( اجماع عليه )
أي تخصيص الاية كما ذكرنا
( ومن الممكنة الزاد والراحلة )
أي ملكهما ذاتا او منفعة بطريق الاجارة في الراحلة بحيث يتوصل بهما الى الحج
( للحج )
لانه لا يتمكن من اقامته الا به في العادة في جنس المكلفين وكون بعضهم يقدر بالمشي لا يعتبر التكليف باعتباره وليس من القدرة الميسرة لان ذلك لو توقف التكليف على مراكب وخدم واعوان واسباب كثيرة ولم يشرط في وجوبه ذلك بل ان يقدر على ان يكتري رأس زاملة او شق محمل له مع زاده فان