فهرس الكتاب

الصفحة 569 من 1303

الكتاب او السنة او الاجماع ما يدل على انه بحالة لو تركه كان مستنقصا ملوما الى حد يصلح لترتب العقاب لان العبرة به وبوجه ما ليدخل الواجب الموسع والمخير والكفاية لانه كما قال

( يريد )

بتركه تركه

( في جميع وقته بلا عذر نسيان ونوم وسفر ومع عدم فعل غيره )

أي ترك الجميع له

( ان )

كان الواجب

( كفاية )

وترك

( الكل )

من الامور المخير فيها

( في )

الواجب

( المخير )

فلا يرد عليه ان الصلاة التي تركها النائم والناسي وصوم المسافر في رمضان غير واجب مع صدق الحد عليها فلا يطرد

( ولو اراد )

القاضي

( عدم الوجوب معها )

أي الاعذار المذكورة وقد ذكر السبكي ان القاضي صرح في التقريب بانه لا وجوب على النائم والناسي ونحوهما حتى السكران وان المسافر يجب عليه صوم احد الشهرين كالواجب المخير

( فلا يذم )

المكلف

( معها )

أي الاعذار المذكورة

( بالترك الى اخر الوقت وبعد زوالها )

أي الاعذار المذكورة

( توجه وجوب القضاء عنده )

أي القاضي

( فيذم )

المكلف

( بتركه )

أي القضاء

( بوجه ما وهو )

أي تركه القضاء بوجه ما

( ما )

أي الترك الذي يكون

( في جميعالعمر )

مع القدرة عليه

( ولبعضهم )

ولعله ابن الحاجب

( اعتراض جدير بالاعراض )

فلا يطول بايراده ومن اراد الوقوف عليه فليراجح شروح اصوله وحواشيها ثم كون الذم على ترك هذه انما هو بسبب ترك القضاء عند القدرة لا على ترك الاداء لعدم وجوب الاداء وان القضاء لا يتوقف على وجوب الاداء بل يكفي في وجوبه تحقق سبب وجوب الاداء ولا وجود لنفس وجوب لا غير ليدعى ثبوته في حق النائم والناسي والمسافر فلا يتم نفي اطراد الحد بالصلاة والصوم المذكورين ليس على اصطلاح الحنفية

( اما على )

اصطلاح

( الحنفية فالوجوب ينفك عن وجوب الاداء وهو )

أي وجوب الاداء في هذه الحالات هو

( الساقط )

لا الوجوب فلا يتجه القول بصدق الحد على الصلاة والصوم المذكورين دون المحدود ليتفرع عليه نفي اطراده فليتأمل ثم هذا

( تقسيم )

للواجب باعتبار عدم تقيده بوقت محدود يفوت بفواته وتقيده به فنقول

( الواجب )

قسمان احدهما واجب

( مطلق )

وهو الذي

( لم يقيد طلب ايقاعه بوقت )

محدود

( من العمر )

بحيث لا يجوز قبله ويفوت بفواته وان كان واقعا في وقت لا محالة

( كالنذور المطلقة والكفارات )

وقضاء رمضان كما ذكر القاضي ابو زيد وصدر الاسلام وصاحب الميزان وهو الاظهر كما في التلويح لا انها من المؤقت كما ذكر فخر الاسلام وشمس الائمة السرخسي باعتبار ان الصوم لا يكون الا بالنهار لان كونه بالنهار داخل في مفهومه لا قيد له

( والزكاة )

كما هو قول الشيخ ابي بكر الرازي وسيذكر المصنف في اثناء المسألة الثالثة انه المختار عندهم وذكره ابن شجاع من اصحابنا كما نقله في البدائع وغيرها لكن قال المصنف في فتح القدير يجب حمله على ان المراد بالنظر الى دليل الافتراض أي دليل الافتراض لا يوجب الفورية وهو لا ينفي وجود دليل الايجاب والوجه المختار ان الامر بالصرف الى الفقير معه قرينة الفور وهي انه لدفع حاجته وهي معجلة فمتى لم يجب على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت