فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 1303

مختصرا فكانت هذه التصرفات مصادفة محلها فينفذ

( و )

قسموا

( القضاء الى ما )

أي قضاء

( بمثل معقول وغير معقول كالصوم للصوم والفدية له )

أي للصوم وهي الصدقة بنصف صاع بر او صاع من شعيرا او تمرا بدلا منه عند العجز المستدام عنه فالاول مثال المعقول والثاني مثال غير المعقول كما تقدم وكلاهما ظاهر

( وما )

أي والى قضاء

( يشبه الأداء كقضاء تكبيرات العيد في الركوع )

عند أبي حنيفة ومحمد اذا أدرك الأمام فيه وخاف ان يرفع رأسه منه لو اشتغل بها يكبر للافتتاح ثم للركوع ثم اتى فيه بها

( خلافا لابي يوسف )

حيث قال لا يأتي بها فيه وفي التقريب وروى هلال الرأي عن يوسف السمتي عن ابي حنيفة مثله لفواتها عن محلها وهو القيام وعدم قدرته على مثل من عنده قربة في الركوع كما لو نسي الفاتحة أو السورة او القنوت ثم ركع ووجه ظاهر الرواية ان الركوع لما اشبه القيام حقيقة من حيث بقاء الانتصاب والاستواء في النصف الاسفل من البدن وبه فارق القيام القعود لان استواء عاليه موجود فيهما وحكما لان المدرك المشارك للامام في الركوع مدرك لتلك الركعة لم يتحقق الفوات لبقاء محل الاداء من وجه وقد شرع ما هو من جنسها وهو تكبيرة الركوع فيما له شبه القيام فان الاصح ان الاتيان بها في حالة الانحطاط وهي محتسبة في الركعة الثانية من صلاة العيد من تكبيراتها والتكبير عبادة وهي تثبت بالشبهة كان الاحتياط في فعلها لبقاء جهة الاداء لا ببقاء المحل من وجه لا باعتبار جهة القضاء بخلاف القراءة والقنوت فان كلا غير مشروع فيما له شبه القيام بوجه ثم لا يرفع يديه فيها لانه ووضع الكف على الركبة سنتان الا ان الرفع فات هنا عن محله في الجملة والوضع لم يفت فكان اولى هذا في حق الله تعالى

( وفي حقوق العباد ضمان المغصوب )

المثلي من مكيل او موزون او معدود متقارب

( بالمثل صورة )

فيتبعها المعنى ضرورة كالحنطة بالحنطة والزيت بالزيت والبيضة بالبيضة قضاء كامل مثل بمثل معقول

( ثم )

ضمانه بالمثل

( معنى بالقيمة للعجز )

عن المثل صورة ومعنى لانقطاعه بأن لا يوجد في الأسواق وضمان القيمي كالحيوان والعددي المتقارب كالبطيخ والرمان بالقيمة للعجر عن القضاء بالمثل صورة قضاء قاصر بمثل معقول اما كونه قضاء فظاهر واما كونه قاصرا فلانتفاء الصورة واما كونه بمثل معقول فللمساواة في المالية

( وبغير معقول )

أي والقضاء بمثل قاصر غير معقول ( ضمان النفس والأطراف بالمال في ) القتل والقطع ( الخطأ ) إذ لا مماثلة صورة بين النفس او الطرف والمال وهو ظاهر ولا معنى لان الادمي مالك مبتذل والمال مملوك مبتذل وللقصور لم يشرع الا عند تعذر المثل الكامل المعقول وهو القصاص مراعاة لصيانة نفس المقتول او الطرف عن الهدر وللتخفيف عن كل من القاتل والجاني لعدم قصده الى غير ذلك مما يأتي قريبا

( واعطاء قيمة عبد سماه مهرا بغير عينه )

قضاء يشبه الاداء

( حتى اجبرت )

الزوجة

( عليها )

أي على قيمة عبد وسط أي قبولها اياها اذا اتاها بها كما تجبر على قبول عبد وسط اذا اتاها به لكونه عين الواجب

( وان كانت )

القيمة

( قضاء لشبهه )

أي هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت