فهرس الكتاب

الصفحة 587 من 1303

القضاء

( بالاداء لمزاحمتها )

أي القيمة

( المسمى اذ لا يعرف )

هذا المسمى لجهالته وصفا

( الا بها )

أي بالقيمة اذ لا يمكن تعيينه بدونها ولا تتعين الا بالتقويم فصارت القيمة اصلا من هذا الوجه مزاحما للمسمى فأيهما اتى به يجبر على القبول بخلاف المعين فانه معلوم بدون التقويم فكانت قيمته قضاء محضا فلم يجبر عليها عند القدرة عليه

( وفيه )

أي هذا الحكم لهذه المسالة نظرا تعليلها المذكور

( نظر )

ولعله اماما قبل فينبغي على هذا ان تتعين القيمة ولا يخير الزوج بينها وبين العبد وقد اجيب بأن العبد معلوم الجنس وبالنظر اليه يجب هو كما لو امهر عبدا بعينه مجهول الوصف وبالنظر اليه تجب القيمة كما امهر عبد غيره فصار الواجب كأنه احد الشيئين فيتخير اذ التسليم عليه لا على المرأة فباي اتاها تجبر على قبوله واما ما قيل فعلى هذا يصير كأنه تزوجها على عبد او قيمته وذا يوجب فساد التسمية ويوجب مهر المثل كما قال الشافعي وقد اجيب بان التسمية انما فسدت في هذه لان القيمة تصير واجبة بها ابتداء وهي مجهولة لاختلافها باختلاف المقومين فصار كأنه قال على عبد او دراهم بخلاف مسالتنا فان العبد الوسط يجب بالعقد وصحت التسمية والقيمة اعتبرت بناءعلى وجوب تسليم المسمى اذ لا يمكن تسليمه الا بمعرفتها لا انها تجب بالعقد لانه ما سماها كما لو تزوجها على ا عبد معين فاستحق او هلك تجب القيمة مهرا ويتنصف بالطلاق قبل الدخول لانها وجبت بناء على مسمى معلوم لا ابتداء فكذا هذا كذا في الاسرار ولعل هذا الاحتمال هو الاظهر في كونه المراد ولا يخفى ما في جوابه عل المتأمل النقاد

( وعن سبق المماثل صورة )

ومعنى على المماثل معنى لا غير في الاعتبار

( قال ابو حنيفة فيمن قطع )

يد انسان عمدا

( ثم قتل )

القاطع المقطوع ايضا

( عمدا قبل البرء )

للقطع

( للولي كذلك )

أي ان يقطع يده ثم يقتله كما له ان يقتله من غير قطع لان القطع مع القتل مثل كامل لفعله صورة وهو ظاهر ومعنى وهو ازهاق الروح بخلاف القتل بلا قطع فانه مثل قاصر لمساواته معنى لا صورة والمثل الكامل سابق عليه فله استيفاؤه وله الاقتصار على القاصر لانه حقه كما له العفو ولكن قيل هذا يقتضي ان هذا القصاص لو كان بين صغير وكبير هو وليه ان لا يتمكن الكبير من الاقتصار على القتل عنده لان حق الصغير في الكامل وهو ممكن

( خلافا لهما )

فانهما قالا ليس له سوى القتل

( بناء على انها )

أي هذه الافعال جناية

( واحدة )

معنى عندهما وهي القتل

( لان بالقتل ظهر انه )

أي الجاني

( قصده )

أي القتل

( بالقطع )

فصار كما لو قتله بضربات

( وجنايتان عنده )

أي ابي حنيفة

( وما ذكرا )

من ان بالقتل ظهر انه قصده

( ليس بلازم )

لان القتل كما يحتمل ان يكون ماحيا لاثره لان المحل يفوت به فلا تتصور السراية بعد فواته وهو علة صالحة لازهاق الروح قطعا فوق القطع فيضاف الحكم اليه ابتداء لتيقنه لا للقطع لعدم القطع بالسراية بخلاف ما لو تخلل البرء بينهما فان الاتفاق على ان له ان يقطع وتقتل لان الاولى قد انتهت واستقر حكمها بالبرء ثم للمسالة احكام اخرى بحسب اختلاف وجوهها تعرف في الكتب الفقهية

( وعنه )

أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت