فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 1303

ايضاح لابتدائية شرعية الحكم فخرجت الرخصة وعمت العزيمة ما كان هكذا مما كان في مقابلة رخصة او لا في مقابلتها

( وتعرف الرخصة بما تغير من عسر الى يسر من الاحكام )

وهو ايضاح لما تغير للعلم من السياق ان المراد حكم تغير الخ

( وقسم كل )

من العزيمة والرخصة بهذين المعنيين

( اربعة )

من الاقسام فقسمت

( العزيمة الى فرض ما )

أي حكم

( قطع بلزومه )

مأخوذ

( من فرض قطع وواجب ما )

أي حكم

( ظن )

لزومه سمى واجبا

( لسقوط )

أي وقوع

( لزومه على المكلف )

جبرا

( بلا علم )

له بثبوته العلم القطعي فهو يتحمله بدون اختياره لعدم علمه بلزومه له قطعا بخلاف الفرض فانه لما ثبت علمه به قطعا يتحمله باختياره وشرح صدره فهو مأخوذ

( من وجب سقط والشافعية )

بل الجمهور الفرض والواجب اسمان

( مترادفان )

لفعل مطلوب طلبا جازما

( ولا ينكرون )

أي الشافعية بل الجمهور

( انقسام ما لزم )

فعله الذي هو معنى طلبه طلبا جازما

( الى قطعي )

أي ثابت بدليل قطعي دلالة وسندا

( وظني )

أي ثابت بدليل ظني دلالة وسندا او دلالة لا سندا وبالقلب

( ولا )

ينكرون

( اختلاف حالهما )

أي القطعي والظني من حيث الاكفار وعدمه وغير ذلك وانما النزاع في ان الاسمين هل هما لمعنى واحد في ذاته تتفاوت افراده في بعض الاحكام بالنظر الى طريق ثبوته أو كل منهما لفرد من ذلك المعنى باعتبار في طريق ثبوته حتى ان النزاع انما يكون في مجرد اختصاص كل منهما باسم من ذينك الاسمين وان تسميته به حقيقة اصطلاحية دون الاخر فذهب الجمهور الى الاول والحنفية الى الثاني

( فهو )

نزاع

( لفظي )

كما نص عليه غير واحد من المحققين

( غير ان افراد كل قسم باسم انفع عند الوضع )

لموضع المسألة

( للحكم )

عليه فانك حينئذ تضع الفرض موضوع مسالة لتحكم عليه بما يناسبه وتضع الواجب لذلك بخلاف ما اذا لم يكن الا اسم واحد يعم معنيين قاله المصنف أي فانك تضع احد القسمين معبرا عنه باسمه الذي يخصه لتحكم عليه بما يناسبه من الحكم بحسب طريق ثبوته قطعا او ظنا من غير احتياج الى نصب قرينة على ان المراد به القسم الذي طريق ثبوته قطعي او ظني لدلالة لفظة على ذلك بخلاف ما اذا كان كلا الاسمين للقسمين فان في بعض الاحكام على كل منهما يحتاج الى نصب قرينة على ان المراد بذلك الاسم قسم معين منهما

( والى سنة الطريقة الدينية منه صلى الله عليه وسلم او )

الخلفاء

( الراشدين او بعضهم )

التي يطالب المكلف باقامتها من غير افتراض ولا وجوب فيخرج الفرض والواجب وانما لم يفصح عن هذا للعلم به مما تقدم ومما يدل على ان السنة مقولة على هذا المعنى ما في الحديث الذي اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كما ذكر البيهقي وغيره لما صحح احمد وابن حبان والحاكم من حديث سفينة الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا وفي رواية الخلافة في امتي وفي لفظ خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت