غسل الرجل
( اولى )
من الاخذ بالرخصة فيها
( معناه اماطه )
أي ازالة
( سبب الرخصة بالنزع )
للخف ليغسلهما اولى من عدمها ليمسح على الخف هذا وذكر الزيلعي شارح الكنز ان كون المسح على الخف من هذا النوع سهو فان من شأن هذا النوع ان لا تبقى العزيمة مشروعة معه لكن الغسل في الرجل مشروع وان لم ينزع خفيه ولاجل ذلك يبطل مسحه اذا خاض في الماء ودخل في الخف حتى انغسل اكثر رجليه ذكره في عامة الكتب وكذا لو تكلف وغسل رجليه من غير نزع الخف اجزاءه عن الغسل حتى لا يبطل بانقضاء المدة وتعقبه شيخنا المصنف بان مبنى هذه التخطئة على صحة هذا الفرع وهو منقول في الفتاوى الظهيرية لكن في صحته نظر فان كلمتهم متفقة على ان الخف اعتبر شرعا مانعا سراية الحدث الى القدم فتبقى القدم على طهارتها ويحل الحدث بالخف فيزال بالمسح وبنوا عليه منع المسح للمتيمم والمعذورين بعد الوقت وغير ذلك من الخلافيات وهذا يقتضي ان غسل الرجل في الخف وعدمه سواء اذا لم يبتل معه ظاهر الخف في انه لم يزل به الحدث لانه في غير محله فلا تجوز الصلاة لانه صلى مع حدث واجب الرفع اذ لو لم تجب والحال أنه لا يجب غسل الرجل جازت الصلاة بلا غسل ولا مسح فصار كما لو ترك ذراعيه وغسل محلا غير واجب الغسل كالفخذ ووزانه في الظهيرية بلا فرق لو ادخل يده تحت الجرموقين فمسح فوق الخفين وذكر فيها انه لم يجزز وليس الا لانه في غير محل الحدث والاوجه في ذلك الفرع كون الاجزاء اذا خاض النهر لابتلال الخف ثم اذا انقضت المدة انما لا يتقيد بها لحصول الغسل بالخوض والنزع انما وجب للغسل وقد حصل اه قلت على ان الحكم للفرع المذكور ليس في عامة الكتب بل في تتمة الفتاوى الصغرى وفي فتاوى الشيخ الأمام ابي بكر محمد بن الفضل لا ينتقض مسحه على كل حال لان استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث الى الرجل فلا يقع هذا غسلا معتبرا فلا يوجب بطلان المسح ويوافقه ما في المجتبى وعن ابي بكر العياضي لا ينتقض وان بلغ الماء الركبة ولا ريب في اتجاه هذا ان شاء الله تعالى كما ذكر المصنف الا ان قوله والاوجه الخ يفيد تمشية القول بعدم وجوب غسل الرجل اذا انقضت المدة وهو غير محدث والذي يظهر للعبد الضعيف غفر الله تعالى له انه يجب عليه غسل رجلية ثانيا اذا نزعهما او انقضت المدة وهو غير محدث لان عند النزع او انقضاء المدة يعمل ذلك الحدث السابق عمله من السراية الى الرجلين وقتئذ فيحتاج الى مزيل له عنهما حينئذ للاجماع على ان المزيل لا يظهر عمله في حدث طارئ بعده فليتأمل
( والسلم )
وهو بيع آجل بعاجل
( سقط اشتراط ملك المبيع )
فيه مع الاجماع على اشتراطه فيما عداه من البياعات وقوله صلى الله عليه وسلم (( ولا تبع ما ليس عندك ) ) قال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم لترخيصه فيه كما دل عليه حديث ابن عباس المتفق عليه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال ( ( من اسلف في تمر