فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 1303

لحرمان الارث والفرقة بين الزوجة وبينه

( وان لزم )

ذلك

( عنده )

أي الايمان ثمرة من ثمراته ولازما من لوازمه التابعة لوجوده ومن ثمة ثبتا في ثبوت اسلامة تبعا لاسلام ابويه او احدهما ولم يعدا ضررا يمنع صحة ثبوته

( بل )

وضعه

( لسعادة الدارين مع انه )

أي الاسلام

( موجب ارثه من المسلم فلم يكن )

لازمه

( محصورا في الاول )

أي حرمان الارث ويعود ملك نكاحه اذا كانت زوجته اسلمت قبله فيتعارض النفع والضرر ويتساقطان فيبقى الاسلام في نفسه نفعا محضا لا يشوبه معنى الضرر وصار هذا

( كقبول هبة القريب من الصبي يصح مع ترتب عتقه )

على القبول

( وهو )

أي عتقه

( ضرر )

محض

( لان الحكم الاصلي )

للهبة انما هو

( الملك بلا عوض )

لا العتق المرتب عليها في هذه الصورة

( وعرض الاسلام عليه لاسلام زوجته لصحته )

أي الاسلام

( منه )

ونفعه بأدائه

( لا وجوبه )

عليه

( وضربه لعشر على الصلاة )

لقوله صلى الله عليه وسلم مروا الصبي بالصلاة اذا بلغ سبع سنين واذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها قال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن خزيمة والحاكم على شرط مسلم

( تأديبا )

ليتخلق باخلاق المسلمين ويعتاد الصلاة في المستقبل فهو من انفع المنافع

( كالبهيمة )

أي كضربها على بعض الافعال فعنه صلى الله عليه وسلم تضرب الدابة على النفار ولا تضرب على العثار رواه ابن عدي في الكامل الا انه ذكر انه من مناكير عباد بن كثير

( لا للتكليف والثاني )

أي ما هو حق لله تعالى قبيح لا يحتمل قبحه الحسن

( الكفر )

فانه قبيح من كل شخص في كل حال وهو

( يصح منه ايضا في احكام الاخرة اتفاقا )

والا صار الجهل به تعالى علما به لأن الكفر جهل بالله تعالى وصفاته وأحكامه على ما هي عليه وهو لا يجعل علما في حق العباد فكيف في حق رب الارباب والعفو ودخول الجنة مع الكفر ممن يعتبر اداؤه لعقله وصحة دركه لم يرد به شرع ولا يحكم به عقل

( وكذا )

يصح

( في )

احكام

( الدنيا خلافا لابي يوسف )

اخرا والشافعي وفي المبسوط وهو رواية عن ابي حنيفة وهو القياس لانه ضرر محض كاعتاق عبده واذا لم يصح منه ما هو متردد بين الضرر والنفع فما يكون ضررا محضا اولى وجه الاستحسان ان الكفر محظور مطلقا فلا يسقط بعذر فيستوي فيه البالغ وغيره

( فتبين امراته المسلمة ويحرم الميراث )

من مورثه المسلم بالردة تبعا للحكم بصحتها لان هذه الاحكام من توابعها لا قصدا للضرر في حقه اذ هو غير جائز فلم يصح العفو عن مثل هذا الامر العظيم الذي لا يحتمل العفو بوجه بواسطة لزوم هذه الاحكام كما اذا ثبت الارتداد تبعا لابويه بان ارتدا ولحقا بدار الحرب ولزمه هذه الاحكام حيث لا يمتنع ثبوته بواسطة لزومه

( وانما لم يقتل )

وقتئذ

( لانه )

أي القتل ليس لمجرد الارتداد

( بل قتل الكافر انما هو

( بالحرابة )

لاهل الاسلام

( وليس )

الصبي

( من اهلها ولا بعد البلوغ لان في صحة اسلامه صبيا خلافا )

بين العلماء

( اورث شبهة فيه )

أي القتل

( والثالث )

أي ما هو حق لله تعالى متردد بين الحسن والقبح

( كالصلاة وأخواتها )

من العبادات البدنية كالصوم والحج فان مشروعيتها وحسنها قد يكون في وقت دون وقت كوقت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت