فهرس الكتاب

الصفحة 801 من 1303

النافين )

لحجية المرسل

( أو محله )

أي الوقف

( الاختلاف )

أي اختلاف حال المدلس بأن علم أنه تارة يحذف المضعف عند الكل وتارة يحذف المضعف عند غيره

( بخلاف المرسل )

فإنه يجب الحكم فيه بأن المحذوف ليس مجمعا على ضعفه بل ثقة أو من يعتقد الإمام الحاذف ثقته

( واستدل )

للمختار

( اشتهر إرسال الأئمة كالشعبي والحسن والنخعي وابن المسيب وغيرهم )

واشتهر

( قبوله )

أي إرسالهم

( بلا نكير فكان )

قبوله

( إجماعا لا يقال لو كان )

قبوله إجماعا

( لم يجز خلافه )

لكونه خرقا للإجماع واللازم منتف اتفاقا لأنا نقول لا نسلم ذلك

( لأن ذلك )

أي عدم جواز خلافه إنما هو

( في )

الإجماع

( القطعي )

والإجماع هنا ظني

( لكن ينقض )

الإجماع

( بقول ابن سيرين لا نأخذ بمراسيل الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا الحديث وهو )

أي عدم مبالاتهما عمن أخذا الحديث

( وإن لم يستلزم )

إرسالهما عن غير ثقة

( إذ اللازم )

لدليل القابل للمرسل

( أن الإمام العدل لا يرسل إلا عن ثقة ولا يستلزم )

أنه لا يرسل إلا عن ثقة

( أن لا يأخذ إلا عنه )

أي عن ثقة

( ناف للإجماع )

لأنه لا إجماع مع مخالفة ابن سيرين

( فهو )

أي نقل الإجماع على قبوله

( خطأ )

على هذا وإن كان منع ابن سيرين من مراسيلهما خطأ أيضا لأنه علل بما لا يصلح مانعا وكيف والعدل الثقة وإن أخذ عن غير ثقة فهو ثقة يبينه إذا روى عنه ولا يرسل فيسقطه لأنه غش في الدين ذكره المصنف واحتج

( الأكثر )

لقبوله

( بهذا )

الإجماع وهو متعقب بقول ابن سيرين المذكور

( وبتقدير تمامه )

أي الإجماع

( لا يفيدهم )

أي الأكثرين

( تعميما )

في أئمة النقل وغيرهم فإن المذكورين من أئمة النقل فلم يجب في غيرهم

( وبأن رواية الثقة )

أي العدل عمن أسقطه

( توثيق لمن أسقطه )

لأن الظاهر من حاله ذلك فيقبل كما لو صرح بالتعديل

( ودفع )

هذا

( بأن ظهور مطابقة ظن الجاهل ثقة الساقط منتف )

يعني كون رواية العدل توثيقا لمن روى عنه لا يستلزم المطابقة في نفس الأمر فإنه لو كان عدلا غير إمام وهو المراد بقوله ظن الجاهل ثقة الساقط لا يوجب ظهور ثقته فلا يثبت بتوثيقه ثقته

( ولعل التفصيل )

في المرسل بين كونه عدلا إماما فيقبل وإلا فلا

( مراد الأكثر من الإطلاق )

لقبول المرسل بأن يريدوا قبوله بقيد إمامة المرسل وعدالته

( بشهادة اقتصار دليلهم )

للقبول

( على الأئمة )

أي على ذكر إرسالهم

( وإلا )

لو لم يكن المراد هذا

( فبعيد قولهم بتوثيق من لا يعول على علمه ومثله )

أي هذا الصنيع من إرادة المقيد من اللفظ المطلق بما يعرف من استدلالهم وفي أثناء كلامهم

( من أوائل الأئمة كثير )

فلا يكون قول الأكثر مذهب غير المفصل

( النافون )

لقبوله قالوا أولا الإرسال

( يستلزم جهالة الراوي )

للأصل عينا وصفة

( فيلزم )

من قبول المرسل

( القبول مع الشك )

في عدالة الراوي إذا لو سئل عنه هل هو عدل لجاز أن يقول لا كما يجوز أن يقول نعم واللازم منتف بالاتفاق

( قلنا ذلك )

أي هذا الاستلزام بما يترتب عليه إنما هو

( في غير أئمة الشأن )

وأما الأئمة فالظاهر أنهم لا يخرجون إلا عمن لو سئلوا عنه لعدلوه ونحن إنما قلنا بقبول مراسيلهم لا غير

( قالوا )

ثانيا فحيث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت