فهرس الكتاب

الصفحة 837 من 1303

للعام

على الخاص موجود

كإخراج من تحريم ولا الخاص

أي ولا مرجح له على العام موجود

كمن إباحة

أي إخراج منها

فبالخاص أي فالعمل به

في محله

أي الخاص نفسه والعام أي والعمل به

فيما سواه

أي سوى محل الخاص

فيتحد الحاصل منه

أي من الجمع بين العام والخاص على هذا الوجه

ومن تخصيص العام به

أي بالخاص

مع اختلاف الاعتبار

لأنه على الشافعية تخصيص العام بالخاص وعلى الحنفية حمل لدفع التعارض إذا تعذر الترجيح ومعرفة المتأخر لينسخ الآخر ذكره المصنف أما لو وجد مرجح للعام فقط قدم على الخاص أو للخاص فقد قدم على ما يعارضه من العام

وقد يخال

أي يظن

تقدم الجمع

بين العام والخاص على الترجيح عند الحنفية

لقولهم الإعمال أولى من الإهمال وهو

أي الإعمال

في الجمع

بين العام والخاص كما هو غير خاف لا في ترجيح أحدهما على الآخر فإن فيه إبطال الآخر

لكن الاستقراء خلافه

أي دال على عدم اطراد تقدم الجمع على ترجيح أحدهما فقد

قدم عام استنزهوا

البول

على

خاص

شرب العرنيين أبوال الإبل

المفصح به حديثهم وتقدم تخريج الحديثين في آخر البحث الرابع من مباحث العام

لمرجح التحريم

لشرب أبوال الإبل وهو أبو حنيفة رحمه الله تعالى

مع إمكان حمله

أي عام استنزهوا البول

على

ما

سوى

بول

ما يؤكل

كما ذهب إليه مبيحه مطلقا كمحمد وأحمد رحمهما الله أو للتداوي فقط كأبي يوسف رحمه الله

وعام ما سقت

أي فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر

على خاص الأوسق

أي ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وتقدم تخريج الحديثين في مسألة تخصيص السنة بالسنة

لمرجح الوجوب للعشر في كل ما سقته السماء أو سقي سيحا قل أو أكثر وهو أبو حنيفة

مع إمكان نحوه

أي حمل ما سقته السماء على ما كان خمسة أوسق فصاعدا كما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد وغيرهما

وكيف يقدم الجمع مطلقا على اعتبار الراجح منهما

وفي تقديمه

أي الجمع مطلقا عليه

مخالفة ما أطبق عليه العقول من تقديم المرجوح على الراجح

وظاهر أن هذا بيان للمخالفة لا لما أطبق وإلا لكان الوجه القلب مع أنه قد كان هو الأولى

وتأويل

أخبار

الآحاد المعارضة ظاهر الكتاب

عند تقديم الكتاب

عليها

ليس منه

أي الجمع بين المتعارضين ظاهرا

بل استحسان حكما للتقديم

للكتاب عليها

وقولهم

أي الحنفية

في تقديم النص على الظاهر تعارضا فيما وراء الأربع

من النساء بملك النكاح للأحرار

أي

قوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } فإنه ظاهر في حل الأكثر من الأربع

ومثنى الخ

أي قوله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } فإنه نص على قصر الحل على الأربع

فيرجح النص

على الظاهر

ويحمل الظاهر عليه

أي النص

اتفاق منهم

أي الحنفية

عليه أي نفي الجمع بعد الترجيح وعلى تأويل المرجوح بعد تقديم الراجح بحمله على معنى الراجح وليس هذا جمعا فإن الجمع أن يحمل كل على بعض وفيه عدم إعمال الراجح في جميع معناه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت