للعام
على الخاص موجود
كإخراج من تحريم ولا الخاص
أي ولا مرجح له على العام موجود
كمن إباحة
أي إخراج منها
فبالخاص أي فالعمل به
في محله
أي الخاص نفسه والعام أي والعمل به
فيما سواه
أي سوى محل الخاص
فيتحد الحاصل منه
أي من الجمع بين العام والخاص على هذا الوجه
ومن تخصيص العام به
أي بالخاص
مع اختلاف الاعتبار
لأنه على الشافعية تخصيص العام بالخاص وعلى الحنفية حمل لدفع التعارض إذا تعذر الترجيح ومعرفة المتأخر لينسخ الآخر ذكره المصنف أما لو وجد مرجح للعام فقط قدم على الخاص أو للخاص فقد قدم على ما يعارضه من العام
وقد يخال
أي يظن
تقدم الجمع
بين العام والخاص على الترجيح عند الحنفية
لقولهم الإعمال أولى من الإهمال وهو
أي الإعمال
في الجمع
بين العام والخاص كما هو غير خاف لا في ترجيح أحدهما على الآخر فإن فيه إبطال الآخر
لكن الاستقراء خلافه
أي دال على عدم اطراد تقدم الجمع على ترجيح أحدهما فقد
قدم عام استنزهوا
البول
على
خاص
شرب العرنيين أبوال الإبل
المفصح به حديثهم وتقدم تخريج الحديثين في آخر البحث الرابع من مباحث العام
لمرجح التحريم
لشرب أبوال الإبل وهو أبو حنيفة رحمه الله تعالى
مع إمكان حمله
أي عام استنزهوا البول
على
ما
سوى
بول
ما يؤكل
كما ذهب إليه مبيحه مطلقا كمحمد وأحمد رحمهما الله أو للتداوي فقط كأبي يوسف رحمه الله
وعام ما سقت
أي فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر
على خاص الأوسق
أي ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وتقدم تخريج الحديثين في مسألة تخصيص السنة بالسنة
لمرجح الوجوب للعشر في كل ما سقته السماء أو سقي سيحا قل أو أكثر وهو أبو حنيفة
مع إمكان نحوه
أي حمل ما سقته السماء على ما كان خمسة أوسق فصاعدا كما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد وغيرهما
وكيف يقدم الجمع مطلقا على اعتبار الراجح منهما
وفي تقديمه
أي الجمع مطلقا عليه
مخالفة ما أطبق عليه العقول من تقديم المرجوح على الراجح
وظاهر أن هذا بيان للمخالفة لا لما أطبق وإلا لكان الوجه القلب مع أنه قد كان هو الأولى
وتأويل
أخبار
الآحاد المعارضة ظاهر الكتاب
عند تقديم الكتاب
عليها
ليس منه
أي الجمع بين المتعارضين ظاهرا
بل استحسان حكما للتقديم
للكتاب عليها
وقولهم
أي الحنفية
في تقديم النص على الظاهر تعارضا فيما وراء الأربع
من النساء بملك النكاح للأحرار
أي
قوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } فإنه ظاهر في حل الأكثر من الأربع
ومثنى الخ
أي قوله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } فإنه نص على قصر الحل على الأربع
فيرجح النص
على الظاهر
ويحمل الظاهر عليه
أي النص
اتفاق منهم
أي الحنفية
عليه أي نفي الجمع بعد الترجيح وعلى تأويل المرجوح بعد تقديم الراجح بحمله على معنى الراجح وليس هذا جمعا فإن الجمع أن يحمل كل على بعض وفيه عدم إعمال الراجح في جميع معناه