فهرس الكتاب

الصفحة 841 من 1303

الأعم المشترك بينهما وهو مطلق الإصابة وهي إنما تسمى مسحا إذا لم يحصل سيلان

ولو جعل

الغسل

فيهما

أي الرجلين بالعطف

على وجوهكم

في القراءتين وقد كان حقه النصب كما هو إحداهما لكون المعطوف عليه كذلك لكنه كما قال

والجر

لأرجلكم

للجوار

لرؤوسكم

عورض بأنه

أي الجر

فيهما

بالعطف

على رؤوسكم والنصب

بالعطف

على المحل

أي محل رؤوسكم كما هو اختيار المحققين من النحاة فإن محله النصب

ويترجح

هذا

بأنه

أي العطف على المحل

قياس

مطرد يظهر في الفصيح وإعراب شائع مستفيض مع ما فيه من اعتبار العطف على الأقرب وعدم وقوع الفصل بالأجنبي

لا الجوار

فإنه في العطف شاذ إذ الحمل على الشائع المطرد حيث أمكن مقدم على الشاذ ومنه ما بين

قراءتي التشديد في يطهرن

لحمزة والكسائي وعاصم في رواية ابن عباس من قوله تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن }

المانعة

من قربانهن

إلى الغسل والتخفيف

فيه للباقين المانعة من قربانهن

إلى الطهر

أي الانقطاع

فيحل

قربانهن

قبله

أي الاغتسال

بالحل الذي انتهى ما عرضه من الحرمة فتحمل تلك

أي فيتخلص من هذا التعارض بحمل قراءة التشديد

على ما دون الأكثر

من مدة الحيض الذي هو العادة لها ليتأكد جانب الانقطاع به أو بما يقوم مقامه على تقدير عدمه لتوهم معاودة الدم فإنه ينقطع تارة ويدر أخرى والوقت صالح له

وهذه

أي قراءة التخفيف

عليه

أي على أكثر مدة الحيض لأنه انقطاع بيقين وحرمة القربان إنما كانت باعتبار قيام الحيض فلا يجوز تراخيها إلى الاغتسال لأدائها إلى جعل الطهر حيضا وإبطال التقدير الشرعي ومنع الزوج من حق القربان بدون العلة المنصوص عليها وهو الأذي والكل غير جائز

فإن قيل إنما يتم هذا التخلص أن لو قرئ فإذا طهرن بالتخفيف كما قرئ فإذا تطهرن بالتشديد ليكون التخفيف موافقا للتخفيف والتشديد موافقا للتشديد ولم يقرأ فثبت أن المراد الجمع بين الطهر والاغتسال بالقراءتين أجيب بالمنع وليس المراد الجمع بينهما فيهما لما ذكرنا من اللازم الممنوع فيحمل فإذا تطهرن في حتى يطهرن بالتخفيف على طهرن بالتخفيف أيضا

وتطهرن بمعنى طهرن

غير مستنكر فإن تفعل تجئ بمعنى فعل من غير أن يدل على صنع

كتكبر وتعظم

في صفاته تعالى

إذ لا يراد به صفة تكون بإحداث الفعل

وتبين بمعنى بان وظهر

محافظة على حقيقة يطهرن بالتخفيف

وأورد يلزم من هذا التعميم المشترك إن كان يطهرن حقيقة في الانقطاع كما في الاغتسال والجمع بين الحقيقة والمجاز إن كان مجازا في الانقطاع ودفع بالمنع لأن إرادة الانقطاع حال اختيار التخفيف وهو في هذه الحالة ليس له معنى غيره وإرادة الاغتسال حال اختيار التشديد وهو في هذه الحالة ليس له معنى غيره وإرادة الاغتسال حال اختيار التشديد وهو في هذه الحالة ليس له معنى غيره والحالتان لا يجتمعان إذ لا يقرأ بهما في حالة واحدة فلا جمع بينهما إذ من شرطه اتحاد الحالة ولم توجد

وكلاهما

أي المحملين المذكورين

خلاف الظاهر

كما رأيت

لكنه

أي حمل قراءة التخفيف على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت