الفعل الواحد لأن الإيجاب لا يقتضي التكرار ولم يقم دليل عليه فإنما يجب أو يندب مرة وقد فعله مرة فلا شيء عليه
والقول شرعية مستأنفة في حقه لا ناسخ للفعل لأنه لا يقتضي التكرار وقد فعله فتم أمره
ويثبت في حقهم
أي الأمة الفعل
مرة بصفته عليهم من وجوب أو ندب
إذ لا تعارض في حقهم
لفرض أن القول خاص به ولا سبب تكرار
أو علم التقدم للقول كأن يقول لا يحل لي كذا ثم يفعله نسخ عنه الفعل مقتضى القول أي دل الفعل
عليه
أي نسخ القول
ويثبت الفعل
على الأمة على صفته مرة
بذلك الفعل الناسخ
لفرض الاتباع فيما علم وعدم التكرر وإن جهل
المتأخر فالثلاثة
الأقوال فيه تقديم الفعل فيثبت الفعل في حقهم وتقديم القول فيحرم والوقف فلا يثبت حكم قيل والمختار الوقف ونظر فيه
والناظر القاضي عضد الدين بأن
لا تعارض مع تأخر القول
الخاص به
فيؤخذ به أي
بالقول حكما بأن الفعل متقدم لأنه لو أخذ بالفعل نسخ موجب القول عنه وهذا معنى قوله
ترجيحا لرفع مستلزم النسخ وعلمت استواء حالتي الأمة فيهما
أي تقدم القول وتأخره
من ثبوته أي الفعل
مرة منهم أي عليهم فلا فائدة في التوقف بالنسبة إليهم وفي هذا أشارة إلى دفع ترجيح القول على الوقف يعني أنه علم حال الأمة بالنسبة إلى محل الجهل من تقدم القول وتأخره فلم يبق التردد إلا في حاله فإنه يختلف فيهما وتقدم في مثله اختيار الوقف لعدم التكليف باستعلام الثابت له
وإن كان القول
خاصا بهم بأن فعل وقال لا يحل للناس هذا
فلا تعارض في حقه
لعدم تعلق القول به علم تقدمه أو لا وفيهم أي في الأمة
المتأخر من القول أو الفعل
ناسخ المرة
فإن الفعل بلا تكرار يوجب المرة فينسخها كما لو قال صوموا يوم سبت فإنه يوجب مرة فإذا أفطر والأمة مثله أو قال لا تصوموا فيه نسخ عنهم الصوم فيه
وإن جهل المتأخر
فالثلاثة الأقوال فيه الوقف وتقديم الفعل وتقديم القول
والمختار القول وإن كان
شاملا له ولهم فعلى ما تقدم فيه وفيهم في علم المتأخر
من القول والفعل ففي حقه إن تقدم الفعل فلا يعارض لعدم تكرر الفعل وإن تقدم القول فالفعل ناسخ له وفي حق المتأخر ناسخ
وإن جهل المتأخر في حقه وحقنا
فالثلاثة الأقوال الوقف وتقديم الفعل وتقديم القول
والمختار القول فينسخ عنهم المرة لكن لو قدم الفعل وجبت المرة
فالاحتياط فيه أي في وجوبه مرة ثم نقول في الوجه الذي قدم به القول
على الفعل والوقف حيث قدم عليهما من أنه وضع القول لبيان المرادات إلى آخر ما سلف
نظر وإنما يفيد الوجه المذكور
تقديمه أي القول لو كان التقديم
باعتبار مجرد ملاحظة ذات الفعل معه
أي مع القول لكن النظر بين فعل دل على خصوص حكمه وعلى ثبوته في حق الأمة ففي الحقيقة النظر
إنما هو في تقديم القول على مجموع أدلة منها قول وفعل والقول وإن كان بحيث يدل به على هذا المجموع فإنما عارضه ما دل به أيضا عليه
أي هذا المجموع فاستويا
أي الفعل والقول والأدلية ونحوه مما تقدم من
الأعمية وغيرها طرد