فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 1303

الفعل الواحد لأن الإيجاب لا يقتضي التكرار ولم يقم دليل عليه فإنما يجب أو يندب مرة وقد فعله مرة فلا شيء عليه

والقول شرعية مستأنفة في حقه لا ناسخ للفعل لأنه لا يقتضي التكرار وقد فعله فتم أمره

ويثبت في حقهم

أي الأمة الفعل

مرة بصفته عليهم من وجوب أو ندب

إذ لا تعارض في حقهم

لفرض أن القول خاص به ولا سبب تكرار

أو علم التقدم للقول كأن يقول لا يحل لي كذا ثم يفعله نسخ عنه الفعل مقتضى القول أي دل الفعل

عليه

أي نسخ القول

ويثبت الفعل

على الأمة على صفته مرة

بذلك الفعل الناسخ

لفرض الاتباع فيما علم وعدم التكرر وإن جهل

المتأخر فالثلاثة

الأقوال فيه تقديم الفعل فيثبت الفعل في حقهم وتقديم القول فيحرم والوقف فلا يثبت حكم قيل والمختار الوقف ونظر فيه

والناظر القاضي عضد الدين بأن

لا تعارض مع تأخر القول

الخاص به

فيؤخذ به أي

بالقول حكما بأن الفعل متقدم لأنه لو أخذ بالفعل نسخ موجب القول عنه وهذا معنى قوله

ترجيحا لرفع مستلزم النسخ وعلمت استواء حالتي الأمة فيهما

أي تقدم القول وتأخره

من ثبوته أي الفعل

مرة منهم أي عليهم فلا فائدة في التوقف بالنسبة إليهم وفي هذا أشارة إلى دفع ترجيح القول على الوقف يعني أنه علم حال الأمة بالنسبة إلى محل الجهل من تقدم القول وتأخره فلم يبق التردد إلا في حاله فإنه يختلف فيهما وتقدم في مثله اختيار الوقف لعدم التكليف باستعلام الثابت له

وإن كان القول

خاصا بهم بأن فعل وقال لا يحل للناس هذا

فلا تعارض في حقه

لعدم تعلق القول به علم تقدمه أو لا وفيهم أي في الأمة

المتأخر من القول أو الفعل

ناسخ المرة

فإن الفعل بلا تكرار يوجب المرة فينسخها كما لو قال صوموا يوم سبت فإنه يوجب مرة فإذا أفطر والأمة مثله أو قال لا تصوموا فيه نسخ عنهم الصوم فيه

وإن جهل المتأخر

فالثلاثة الأقوال فيه الوقف وتقديم الفعل وتقديم القول

والمختار القول وإن كان

شاملا له ولهم فعلى ما تقدم فيه وفيهم في علم المتأخر

من القول والفعل ففي حقه إن تقدم الفعل فلا يعارض لعدم تكرر الفعل وإن تقدم القول فالفعل ناسخ له وفي حق المتأخر ناسخ

وإن جهل المتأخر في حقه وحقنا

فالثلاثة الأقوال الوقف وتقديم الفعل وتقديم القول

والمختار القول فينسخ عنهم المرة لكن لو قدم الفعل وجبت المرة

فالاحتياط فيه أي في وجوبه مرة ثم نقول في الوجه الذي قدم به القول

على الفعل والوقف حيث قدم عليهما من أنه وضع القول لبيان المرادات إلى آخر ما سلف

نظر وإنما يفيد الوجه المذكور

تقديمه أي القول لو كان التقديم

باعتبار مجرد ملاحظة ذات الفعل معه

أي مع القول لكن النظر بين فعل دل على خصوص حكمه وعلى ثبوته في حق الأمة ففي الحقيقة النظر

إنما هو في تقديم القول على مجموع أدلة منها قول وفعل والقول وإن كان بحيث يدل به على هذا المجموع فإنما عارضه ما دل به أيضا عليه

أي هذا المجموع فاستويا

أي الفعل والقول والأدلية ونحوه مما تقدم من

الأعمية وغيرها طرد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت