فهرس الكتاب

الصفحة 852 من 1303

وحينئذ

لا أثر لها في هذا المحل

فالوجه في كل موضع من ذلك

التعارض

ملاحظة أن الاحتياط يقع فيه على تقدير

تقديم القول أو الفعل فيقدم ذلك

الذي فيه الاحتياط كفعل عرفت صفته وجوب أو ندب أو حكم فيه بذلك

أي بالوجوب أو الندب إذا كان التاريخ مجهولا

يقدم الفعل المذكور على

القول المبيح وقلبه القول

فيقدم القول المبيح على فعل عرفت صفته من وجوب أو ندب أو حكم فيه بذلك

وكذا القول حال كونه محرما مع الفعل مطلقا يقدم على الفعل مطلقا

وقول كراهة مع فعل إباحة

يقدم الأول على الثاني

وقس على هذه أمثالها

فأما إذا لم تعرف صفة الفعل فعلى الوجوب عليه وعليهم عند الجمهور

والندب والإباحة كذلك

أي له ولهم عند القائلين بالندب فيما لم يعرف صفة فعله والآخرين القائلين بالإباحة فيه

وعلى خصوص

هذه الأحكام من الوجوب والندب والإباحة

بالأمة المتأخر من الفعل والقول ناسخ عنهم

فعلا كان أو قولا شاملا له ولهم أو خاصا بهم فإن جهل المتأخر

فالمختار ما فيه الاحتياط كما ذكرنا وعلى الوقف في الكل

أي كل الأحكام سوى إطلاق الفعل إن تأخر القول النافي

له أي إطلاق الفعل حال كونه

خاصا به بأن صام يوم الجمعة ثم قال لا يحل لي صوم يوم الجمعة

منعه أي نسخ القول إطلاق الفعل

في حقه دونهم

فيستمر لهم موجب الفعل وهو حاله لهم مع الوقف عما زاد على ذلك

أو حال

كونه خاصا بهم كأن قال لا يحل لأمتي صوم يوم الجمعة

ففي حقهم أي نسخ القول إطلاق الفعل في حقهم وحكمنا بالإطلاق مع الوقف عما زاد عليه

أو حال كونه

شاملا له ولهم نفى الإطلاق مطلقا أي نسخ الحل الذي كان مقتضى الفعل عن الكل وزال الوقف مطلقا

فلو كان القول المتأخر

موجبا أو ناد

بإقرره أي الفعل

على مقتضاه أي القول من الوجوب والندب وإن كان المتأخر

الفعل والقول خاص به كان يقول أولا لا يحل لي صوم يوم الجمعة ثم يصوم

فالوقف فيما سوى مجرد الإطلاق في حق الكل أي ثبت الحل في حقه وحقهم بمقتضى الفعل المتأخر مع الوقف عما سوى ذلك في حق الكل

أو كان القول خاصا بهم

كأن يقول لا يحل للأمة صوم يوم الجمعة ثم استمر يصومه

أو شاملا له ولهم كلا يحل لي ولكم ثم صامه

منعوا أي منع الحل في حقهم دونه فيحل له

وإن جهل المتأخر ففي الأول

أي إذا كان القول خاصا به

الوقف في حقه

لأنه لو كان المتأخر القول حرم عليه أو الفعل حل له ولسنا مأمورين بالبحث عن ذلك فنقف عن الحكم عليه بشيء

والحل لهم أي فيحكم بالحل في حقهم لأنه ثابت لهم تقدم هذا القول أو تأخر

وفي الثاني أي إذا كان القول خاصا بهم

منعوا لثبوته لهم تقدم القول أو تأخر وجهل المتأخر لا يخرج عن كون الواقع أحدهما وحل

له لأن الفعل يوجبه ولم يعارضه القول

وفي الثالث أي إذا كان شاملا له ولهم

الوقف في حقه

لأنه إن كان القول الشامل متأخرا عن فعله حرم عليه أو متقدما حل ويجب أن لا يحكم في حقه بشيء فيجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت