فهرس الكتاب

الصفحة 856 من 1303

تعارض الدلالة والمقتضى ولا أولوية لهذه الصورة بالحكم المذكور لبيع زيد على اشتراط أولوية المسكوت بالحكم في الدلالة

ولا لزوم فهم المناط للحكم المذكور في المسكوت

في محل العبارة ولا دلالة بدونه

والمقتضى بفتح الضاد للصدق أي ضرورة صدق الكلام يرجح عليه أي على المقتضى لغيره أي غير الصدق وهو وقوعه شرعيا لأن الصدق أهم من وقوعه شرعيا

ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة عند قابله بالباء الموحدة كما فيما تقدم آنفا أي من يقبل مفهوم المخالفة لأن مفهوم الموافقة أقوى ومن ثمة لم يقع فيه خلاف وألحق بالقطعيات وقال ابن الحاجب على الصحيح فانتفى قول الآمدي يمكن ترجيح مفهوم المخالفة بوجهين

الأول أن فائدة التأسيس وفائدة مفهوم الموافقة التأكيد والتأسيس أصل والتأكيد فرع

والثاني أن مفهوم الموافقة لا يتم إلا بتقدير فهم المقصود من الحكم في محل النطق وبيان فعل وجوده في فعل المسكوت وأن اقتضاء الحكم في محل السكوت أشد وأما مفهوم المخالفة فإنه يتم بتقدير عدم فهم المقصود من الحكم في محل النطق وبتقدير كونه غير متحقق في محل السكوت وبتقدير أن لا يكون أولى بإثبات الحكم في محل السكوت وبتقدير أن يكون له معارض في محل السكوت ولا يخفى أن ما يتم على تقديرات أربع أولى مما لا يتم إلا على تقدير واحد

وأما من لم يقبل مفهوم المخالفة فهو مهدر الاعتبار عنده مع قطع النظر عن مفهوم الموافقة

وإلا قل احتمالا

على الأكثر احتمالا كالمشترك لاثنين على ما أي المشترك لأكثر لبعد الأول عن الاضطراب وقرب استعماله في المقصود بالنسبة إلى الثاني والمجاز الأقرب إلى الحقيقة على ما هو أبعد منه إليها

وفي كتب الشافعية يرجح المجاز على مجاز آخر بأقربية المصحح أي العلاقة إلى الحقيقة مع اتحاد الجهة كالسبب الأقرب

في المسبب على السبب إلا بعد

منه في المسبب وقربه أي ويقرب المصحح إلى الحقيقة في ذلك المجاز دون المصحح الآخر في المجاز الآخر كالسبب أي كإطلاق اسم السبب على المسبب على عكسه أي إطلاق اسم المسبب على السبب ولما عللوا هذا بأن السبب مستلزم لمسببه ولا عكس ومعناه أن المسبب لا يستلزم سببا معينا لجواز ثبوته بسبب آخر بخلاف السبب فإن كل سبب يستلزم المسبب المعين

قال المصنف

وينبغي تعارضهما أي ما سمي اسم سببه وما سمي باسم مسببه في السبب

المتحد لمسبب لأن كلا منهما يستلزم الآخر بعينه ولا يترجح أحدهما إلا بغير هذا

وما أي المجاز الذي جامعه أي علاقته أشهر يترجح على مجاز ليست علاقته كذلك

و المجاز الأشهر استعمالا مطلقا أي في اللغة أو في الشرع أو في العرف على غيره لكونه أقرب إلى الحقيقة

والمفهوم والاحتمال الشرعيان يترجحان على المفهوم والاحتمال اللذين ليسا بشرعيين بخلاف اللفظ المستعمل للشارع في معناه اللغوي معه أي استعماله له

في المعنى الشرعي فإنه يقدم المعنى اللغوي على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت