فهرس الكتاب

الصفحة 919 من 1303

كم تعدون سورة الأحزاب قال قلت ثنتين أو ثلاثا وسبعين آية

قال كانت توازي سورة البقرة أو أكثر وكنا نقرأ فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله

وحكمه

أي هذا المنسوخ التلاوة

ثابت

لأن المراد بالشيخ والشيخة المحصن والمحصنة وهما إذا زنيا رجما إجماعا

ولقد استبعد هذا

من طلاوة القرآن بضم الطاء المهملة وفتحها أي حسنه وأورد أيضا أنه يلزم من هذا أن يثبت قرآن بالآحاد وإذا لم تثبت قرآنيته لم يثبت نسخ قرآن

وأجيب بأن التواتر إنما هو شرط في القرآن المثبت بين الدفتين أما المنسوخ فلا سلمنا لكن الشيء يثبت ضمنا بما لا يثبت بة أصله كالنسب بشهادة القابلة على الولادة وقبول خبر الواحد في أن أحد المتواترين بعد الآخر على أنه يجوز أن يقع التواتر في الصدر الأول ثم ينقطع فيصير آحاد فما روي لنا بالآحاد إنما هو حكاية عما كان موجودا بشرائطه وقد يجاب أيضا بأنه وإن لم يثبت قرآنا بالنسبة إلينا لعدم التواتر ثبت قرآنا بالنسبة إلى من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وأبي إذ لا يظن بهم أنهم اخترعوه من قبل أنفسهم فيحمل على أنه كان مما يتلى ثم نسخت تلاوته بصرف الله القلوب عن حفظه إلا قلوب هؤلاء وسماعهم كاف لكونه قرآنا إذ لا يشترط التواتر في حقهم غاية ما فيه أنه يلزم كونه قرآنا في الزمان الماضي بالظن وهو ليس بقادح فيما نحن فيه لأن الثبوت بطريق القطع مشروط فيما بقي بين الخلق من القرآن لا فيما نسخ

ومنه

أي المنسوخ التلاوة فقط عند أصحابنا

القراءة المشهورة لابن مسعود

فصيام ثلاثة أيام

متتابعات

لأنه لا وجه لها إلا أن يقال إن هذا كان يتلى في القرآن كما حفظ ابن مسعود ثم انتسخت تلاوته في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرف القلوب عن حفظه إلا قلب ابن مسعود فيكون الحكم باقيا بنقله فإن خبر الواحد موجب العمل به وقراءته لا تكون دون روايته فكان بقاء هذا الحكم بهدا الطريق

وابن عباس فأفطر فعدة

من أيام أخر فإنها قراءة مشهورة عنه أيضا للإجماع على أنه إنما يجب القضاء على المفطر ووجهها ما تقدم آنفا وما في الصحيحين أنه كان في القرآن لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى أن يكون له ثالث ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب

قال ابن عبد البر في التمهيد قيل إنه كان من سورة ص وما في صحيح البخاري في حديث السبعين الذين قتلهم رعل وذكوان وعصية ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت يدعو عليهم شهرا عن أنس أنهم قرؤوا فيها قرآنا ألا بلغوا عنا قومنا بأنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم رفع بعد ذلك

وقلبه

أي نسخ الحكم لا التلاوة

آية الاعتداد حولا متلوة وارتفع مفادها

بأربعة أشهر وعشر المفاد بقوله تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } كما تقدم بيانه في بحث التخصيص

وهما

أي نسخ التلاوة والحكم

معا قول عائشة كان فيما أنزل عشر رضعات

معلومات

يحرمن

رواه مسلم

قالوا

أي مانعو نسخ أحدهما بدون الآخر أولا

التلاوة مع مفادها

من الحكم قي دلالتها عليه كالعلم مع العالمية والمنطوق مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت