كم تعدون سورة الأحزاب قال قلت ثنتين أو ثلاثا وسبعين آية
قال كانت توازي سورة البقرة أو أكثر وكنا نقرأ فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله
وحكمه
أي هذا المنسوخ التلاوة
ثابت
لأن المراد بالشيخ والشيخة المحصن والمحصنة وهما إذا زنيا رجما إجماعا
ولقد استبعد هذا
من طلاوة القرآن بضم الطاء المهملة وفتحها أي حسنه وأورد أيضا أنه يلزم من هذا أن يثبت قرآن بالآحاد وإذا لم تثبت قرآنيته لم يثبت نسخ قرآن
وأجيب بأن التواتر إنما هو شرط في القرآن المثبت بين الدفتين أما المنسوخ فلا سلمنا لكن الشيء يثبت ضمنا بما لا يثبت بة أصله كالنسب بشهادة القابلة على الولادة وقبول خبر الواحد في أن أحد المتواترين بعد الآخر على أنه يجوز أن يقع التواتر في الصدر الأول ثم ينقطع فيصير آحاد فما روي لنا بالآحاد إنما هو حكاية عما كان موجودا بشرائطه وقد يجاب أيضا بأنه وإن لم يثبت قرآنا بالنسبة إلينا لعدم التواتر ثبت قرآنا بالنسبة إلى من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وأبي إذ لا يظن بهم أنهم اخترعوه من قبل أنفسهم فيحمل على أنه كان مما يتلى ثم نسخت تلاوته بصرف الله القلوب عن حفظه إلا قلوب هؤلاء وسماعهم كاف لكونه قرآنا إذ لا يشترط التواتر في حقهم غاية ما فيه أنه يلزم كونه قرآنا في الزمان الماضي بالظن وهو ليس بقادح فيما نحن فيه لأن الثبوت بطريق القطع مشروط فيما بقي بين الخلق من القرآن لا فيما نسخ
ومنه
أي المنسوخ التلاوة فقط عند أصحابنا
القراءة المشهورة لابن مسعود
فصيام ثلاثة أيام
متتابعات
لأنه لا وجه لها إلا أن يقال إن هذا كان يتلى في القرآن كما حفظ ابن مسعود ثم انتسخت تلاوته في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرف القلوب عن حفظه إلا قلب ابن مسعود فيكون الحكم باقيا بنقله فإن خبر الواحد موجب العمل به وقراءته لا تكون دون روايته فكان بقاء هذا الحكم بهدا الطريق
وابن عباس فأفطر فعدة
من أيام أخر فإنها قراءة مشهورة عنه أيضا للإجماع على أنه إنما يجب القضاء على المفطر ووجهها ما تقدم آنفا وما في الصحيحين أنه كان في القرآن لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى أن يكون له ثالث ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب
قال ابن عبد البر في التمهيد قيل إنه كان من سورة ص وما في صحيح البخاري في حديث السبعين الذين قتلهم رعل وذكوان وعصية ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت يدعو عليهم شهرا عن أنس أنهم قرؤوا فيها قرآنا ألا بلغوا عنا قومنا بأنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم رفع بعد ذلك
وقلبه
أي نسخ الحكم لا التلاوة
آية الاعتداد حولا متلوة وارتفع مفادها
بأربعة أشهر وعشر المفاد بقوله تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } كما تقدم بيانه في بحث التخصيص
وهما
أي نسخ التلاوة والحكم
معا قول عائشة كان فيما أنزل عشر رضعات
معلومات
يحرمن
رواه مسلم
قالوا
أي مانعو نسخ أحدهما بدون الآخر أولا
التلاوة مع مفادها
من الحكم قي دلالتها عليه كالعلم مع العالمية والمنطوق مع