فهرس الكتاب

الصفحة 954 من 1303

لكونهم كل الأمة

والعقلي

لحجيته

وهو أنه

أي الإجماع

لو لم يكن عن دليل قاطع لم يحصل

الإجماع لأن العادة تحكم بأن الكثير من العلماء المحققين لا يجتمعون على القطع في شرعي بمجرد تواطؤ على سبيل الظن بل لا يكون قطعهم إلا عن نص قاطع بلغهم فيه يوجب ذلك الحكم

لم يصح

مثبتا لاشتراط عدد التواتر في حجيته وهذا بناء على أن قول القاضي وأما من استدل بالعقل وهو أنه لو لم يكن إلا عن قاطع لما حصل فلا بد من القول بعدد التواتر فإن انتفاء حكم العادة في غيره ظاهر اه

غير ظاهر بل هو في حيز المنع لأن اشتراط عدد التواتر في انتهاض الإجماع حجة قطعية دون انتهاضه حجة ظنية

وإذن

أي وإذ لا يشترط عدد التواتر في المجمعين بحجية الإجماع

لا إشكال في تحققه

أي الإجماع

لو لم يكن

ذلك الإجماع

لا

اتفاق

اثنين

على حكم شرعي في عصر إذا انفردا فيه كأنه لوجود ما قيل من أن معناه لغة الاتفاق لأن أقل ما يقع عليه إذا كان من اثنين وقد تقدم ما فيه من البحث في صدر الباب على أن فيه خلافا أيضا ففي التحقيق ورأيت في بعض الحواشي إن أقل ما ينعقد به الإجماع ثلاثة من العلماء لأن الإجماع مشتق من الجماعة وأقل الجمع الصحيح ثلاثة وإليه يشير عبارة شمس الأئمة حيث قال والأصح عندنا أنهم إذا كانوا جماعة واتفقوا قولا أو فتوى من البعض مع سكوت الباقين فإنه ينعقد الإجماع به وإن لم يبلغوا حد التواتر

فلو اتحد

أي لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد

فقيل قوله

حجة

جزم به ابن سريج ونقله الصفي الهندي عن الأكثرين

لتضمن السمعي

السابق في بيان حجية الإجماع

عدم خروج الحق عن الأمة

من غير تفصيل على أن الأمة تطلق على الواحد أيضا كقوله تعالى { إن إبراهيم كان أمة } فيدخل تحت النصوص الدالة على عصمة الأمة فيكون قوله حجة

وقيل لا

يكون قوله حجة

لأن المنفي عنه الخطأ الاجتماع

المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة إلى غير ذلك كما تقدم

وسبيل المؤمنين

حيث كان المراد به في الآية الشريفة الإجماع

وهو

أي كل منهما

منتف

في الواحد إذ ليس له اجتماع وليس هو بالمؤمنين ونص في التحقيق وغيره على أنه الأظهر والسبكي على أنه المختار وإطلاق الأمة على إبراهيم مجاز للقطع بأن إطلاقها على الجماعة حقيقة والأصل عدم الاشتراك ولا يلزم من ارتكاب المجاز في حق إبراهيم عليه السلام لتعظيمه ارتكابه في حق غيره أو بمعنى المقتدي فهي فعلة بمعنى المفعول كالرحلة والنخبة من أمه إذا قصده واقتدى به فإن الناس كانوا يأمونه للاستفادة ويقتدون بسيرته لقوله تعالى { إني جاعلك للناس إماما } وكنت عرضت على المصنف التنبيه عليه فأجاب بأنه نبه عليه بذكره له آخرا مع عدم تعقبه فإن العادة في حكاية الأقوال مع دلائلها من غير تنصيص على اختيار أحدها ولا تعقب دليله أن يكون المختار هو الآخر وفي حكايتها بلا دليل أن يكون المختار الأول إلا أن يذكر أن غيره المختار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت