فهرس الكتاب

الصفحة 962 من 1303

فى بيوتكن ) الآية يدل عليه وحينئذ فليس في الآية دليل على أن إجماع العترة وحدهم حجة

ينعقد

بالأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم مع مخالفة غيرهم أو توقفهم أو عدم سماعهم الحكم

عند الأكثر خلافا لبعض الحنفيه

وأحمد في رواية

حتى رد

منهم القاضي

أبو خازم

بالخاء المعجمة والزاي عبد الحميد بن عبد العزيز

على ذوي الأرحام أموالا

في خلافة المعتضد بالله لكون الخلفاء الأربعة على ذلك

بعد القضاء بها

أي بتلك الأموال

لبيت المال لنفاذه

أي القضاء بردها وقبل المعتضد قضاءه بذلك وكتب به إلى الآفاق وكان ثقة دينا ورعا عالما بمذهب أهل العراق والفرائض والحساب أصله من البصرة وسكن بغداد وأخذ عن هلال الرازي وأخذ عنه أبو جعفر الطحاوي وأبو طاهر الدباس وغيرهما وولي القضاء بالشام والكوفة والكرخ من بغداد وتوفي في جمادى الأولى من سنة اثنتين وتسعين ومائة

ينعقد

بالشيخين

أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع مخالفة غيرهما أو توقفهم أو عدم سماعهم الحكم خلافا لبعضهم وإنما قلنا لا ينعقد الإجماع في هذه الصورة

لأن الأدلة

المفيدة لحجية الإجماع

توجب وقفه

أي تحقق الإجماع

على غيرهم

أي غير أهل البيت في الصورة الأولى وغير الخلفاء الأربعة في الصورة الثانية وغير الشيخين في الصورة الثالثة وقوله عليه السلام

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر

رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه وابن حبان والحاكم كما هو حجة القائلين بانعقاد الإجماع بأبى بكر وعمر مع مخالفة غيرهما لأنه أمر بالاقتداء بهما فينتفي عنهما الخطأ ولما لم يجب الاقتداء بهما حال اختلافهما وجب حال اتفاقهما وقوله صلى الله عليه وسلم

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

المهديين عضوا عليها بالنواجذ كما تقدم في بحث العزيمة وإنه رواه أحمد وغيره وإنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كما ذكره البيهقي وغيره وبينا دليله ثمه كما هذا حجة القائلين بانعقاد الإجماع بهم مع مخالفة غيرهم فإنه حث على اتباعهم فينتفي عنهم الخطأ

أجيب يفيدان

أي هذان الحديثان

أهلية الاقتداء

أي أهلية الشيخين والأربعة لاتباع المقلدين لهم

لا منع الاجتهاد

لغيرهم من المجتهدين فيكون قولهم حجة على غيرهم من المجتهدين الذي هو محل النزاع

وعليه

أي هذا الجواب أن يقال

إن ذلك

أي الاقتداء فيهما

مع إيجابه

أي الاقتداء فكل منهما حينئذ مفيد حجية قولهما وقولهم على كل مجتهد سواهم الذي هو المطلوب

إلا أن يدفع بأنه

أي كلا منهما

آحاد

فلا يثبت به القطع بكون إجماعهما أو إجماعهم حجة قطعية لأن الظني لا يفيد القطع

وبمعارضته

أي وأجيب أيضا بمعارضة كل منهما

بأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

و

خذوا شطر دينكم عن الحميراء

أي عائشة رضي الله عنها فإن هذين الحديثين يدلان على جواز الأخذ بقول كل صحابي وقول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت