له اعتراض عليها
الثاني
من الأمرين الموردين على عكس التعريف
قياس الدلالة
وهو
ما
أي القياس الذي
لم تذكر
العلة
فيه بل
ذكر فيه
ما يدل عليها
من وصف ملازم لها
كقول شافعي في المسروق يجب
على السارق
رده
حال كونه
قائما
وإن قطعت اليد فيه
فيجب ضمانه
عليه حال كونه
هالكا
وإن قطعت اليد فيه أيضا
كالمغصوب
فإن الحكم فيه بالإجماع وليس وجوب الود عليه علة الضمان بل هي اليد العادية وفي الحقيقة قصد الشارع حفظ مال الغير وهما أعني وجوب الرد في المسروق ووجوبه في المغصوب متساويان فيه وإنما خص الشافعي بهذا القول وإن وافقه عليه الحنبلي لأن الحنفي والمالكي لا يقولان بهذا الإطلاق بل لكل منهما تفصيل يعرف في فروعه
وأجيب بأن الاسم فيه
أي قياس الدلالة
مجاز لاستلزام المذكور فيه
أي قياس الدلالة
العلة
فهو من إطلاق اللازم على الملزوم ومن ثمه لا يستعمل إلا مضافا والقياس إذا أطلق إنما يراد به القياس حقيقة وعلى هذا الجواب علو أبو الحسين
ومنهم من رده
أي قياس الدلالة
إلى مسماه
أي قياس العلة
بأنه
أي قياس الدلالة
يتضمن المساواة فيها
لاستلزام الجامع لها فإذن قياس الدلالة داخل في قياس اللعة إذ لا فرق بين وجوب المساواة صريحا أو ضمنا فلا يضر انطباق التعريف عليه
فقياس النبيذ
في وجوب الحد بشربه
على الخمر
في وجوب الحد بشربها
برائحة المشتد
فيهما
يتضمن ثبوت المساواة في الإسكار
الذي هو العلة في هذا الحكم
ولا يخفى أن القياس حينئذ
أي حين كان العلة متضمنة
غير المذكور وأركانه
أي أجزاء قياس العلة التي لا تحصل حقيقته إلا بحصولها
للجمهور
أربعة الوصف
الجامع
هذا هو الأول
والأصل
وهذا هو الثانى وهو إما
محل الحكم المشبه به
كما عليه الأكثر من الفقهاء والنظار
أو حكمه
أي حكم المحل المشبه به كما عليه طائفة
أو دليله
أي حكم المحل المشبه به كما عليه المتكلمون
ومبناه
أي هذا الخلاف في أن المراد بالأصل هنا إصطلاحا أحد هذه الأمور
على أن الأصل ما يبتنى عليه غيره
ولا خفاء في أن الحكم في الفرع مبني على الحكم في الأصل والحكم في الأصل على دليله الذي أخذ منه وعلى محله فالكل مما يبتنى عليه الحكم في الفرع إما ابتداء كابتنائه على الحكم في الأصل أو بواسطة كابتنائه على المأخذ والمحل إذا أصل الأصل أصل فلا بعد في تسمية أحد هذه بالأصل أما على أن الأصل ما يكون مستغنيا عن غيره بني عليه أو لا فيختص المحل المشبه به بكونه أصلا لاستغنائه عن الحكم وعن دليله وهو النص أو الإجماع لإمكان تحققه بدونهما وافتقارهما إليه لأن الحكم لا يمكن ثبوته بدون الفعل الموصوف به والفعل لا يمكن تحققه بدون محله والدليل أيضا لا يمكن أن يثبت الحكم بدون المحل ومن هنا قيل كون الأصل المحل أولى لكونه أتم في معنى الأصالة منها لوجود المعنيين فيه وذكر في كشف البزدوي أنه الأشبه
وعليه
أي أن الأصل ما يبتنى عليه غيره
قيل
أي قال الإمام الرازي ما معناه
الجامع فرع