فهرس الكتاب

الصفحة 996 من 1303

له اعتراض عليها

الثاني

من الأمرين الموردين على عكس التعريف

قياس الدلالة

وهو

ما

أي القياس الذي

لم تذكر

العلة

فيه بل

ذكر فيه

ما يدل عليها

من وصف ملازم لها

كقول شافعي في المسروق يجب

على السارق

رده

حال كونه

قائما

وإن قطعت اليد فيه

فيجب ضمانه

عليه حال كونه

هالكا

وإن قطعت اليد فيه أيضا

كالمغصوب

فإن الحكم فيه بالإجماع وليس وجوب الود عليه علة الضمان بل هي اليد العادية وفي الحقيقة قصد الشارع حفظ مال الغير وهما أعني وجوب الرد في المسروق ووجوبه في المغصوب متساويان فيه وإنما خص الشافعي بهذا القول وإن وافقه عليه الحنبلي لأن الحنفي والمالكي لا يقولان بهذا الإطلاق بل لكل منهما تفصيل يعرف في فروعه

وأجيب بأن الاسم فيه

أي قياس الدلالة

مجاز لاستلزام المذكور فيه

أي قياس الدلالة

العلة

فهو من إطلاق اللازم على الملزوم ومن ثمه لا يستعمل إلا مضافا والقياس إذا أطلق إنما يراد به القياس حقيقة وعلى هذا الجواب علو أبو الحسين

ومنهم من رده

أي قياس الدلالة

إلى مسماه

أي قياس العلة

بأنه

أي قياس الدلالة

يتضمن المساواة فيها

لاستلزام الجامع لها فإذن قياس الدلالة داخل في قياس اللعة إذ لا فرق بين وجوب المساواة صريحا أو ضمنا فلا يضر انطباق التعريف عليه

فقياس النبيذ

في وجوب الحد بشربه

على الخمر

في وجوب الحد بشربها

برائحة المشتد

فيهما

يتضمن ثبوت المساواة في الإسكار

الذي هو العلة في هذا الحكم

ولا يخفى أن القياس حينئذ

أي حين كان العلة متضمنة

غير المذكور وأركانه

أي أجزاء قياس العلة التي لا تحصل حقيقته إلا بحصولها

للجمهور

أربعة الوصف

الجامع

هذا هو الأول

والأصل

وهذا هو الثانى وهو إما

محل الحكم المشبه به

كما عليه الأكثر من الفقهاء والنظار

أو حكمه

أي حكم المحل المشبه به كما عليه طائفة

أو دليله

أي حكم المحل المشبه به كما عليه المتكلمون

ومبناه

أي هذا الخلاف في أن المراد بالأصل هنا إصطلاحا أحد هذه الأمور

على أن الأصل ما يبتنى عليه غيره

ولا خفاء في أن الحكم في الفرع مبني على الحكم في الأصل والحكم في الأصل على دليله الذي أخذ منه وعلى محله فالكل مما يبتنى عليه الحكم في الفرع إما ابتداء كابتنائه على الحكم في الأصل أو بواسطة كابتنائه على المأخذ والمحل إذا أصل الأصل أصل فلا بعد في تسمية أحد هذه بالأصل أما على أن الأصل ما يكون مستغنيا عن غيره بني عليه أو لا فيختص المحل المشبه به بكونه أصلا لاستغنائه عن الحكم وعن دليله وهو النص أو الإجماع لإمكان تحققه بدونهما وافتقارهما إليه لأن الحكم لا يمكن ثبوته بدون الفعل الموصوف به والفعل لا يمكن تحققه بدون محله والدليل أيضا لا يمكن أن يثبت الحكم بدون المحل ومن هنا قيل كون الأصل المحل أولى لكونه أتم في معنى الأصالة منها لوجود المعنيين فيه وذكر في كشف البزدوي أنه الأشبه

وعليه

أي أن الأصل ما يبتنى عليه غيره

قيل

أي قال الإمام الرازي ما معناه

الجامع فرع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت