فهرس الكتاب

الصفحة 1002 من 2643

لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٌ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيلَةِ إلا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا) (١) .

٢١٧٢ - (٦) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيلَةٍ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيهَا) (٢) ] (٣) .

٢١٧٣ - (٧) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال (٤) : (لا يَحِلُّ (٥) لامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلاثًا إلا وَمعها ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا) (٦) . ولا أخرج البخاري عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ إلا حَدِيث: "يَوْمٍ وَلَيلَةٍ".

٢١٧٤ - (٨) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إلا وَمَعَهَا أبوهَا، أَو ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا (٧) ، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا) (٨) .

قد تقدم أن البخاري لم يخرج عن أبي سعيد إلا حديث "يَومَين".

٢١٧٥ - (٩) مسلم. عَن ابْنَ عَبَّاسٍ قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَقُولُ: (لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا وَمَعَهَا ذُو (٩) مَحْرَمٍ، وَلا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ). فَقَامَ رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكتتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَال: (انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ) (١٠) . وفي بعض ألفاظ البخاري: "وَلا يَدْخُلُ عَلَيهَا رَجُلٌ إلا وَمَعَهَا مَحْرَمٍ".


(١) مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩) ، البخاري (٢/ ٥٦٦ رقم ١٠٨٨) .
(٢) انظر الحديث الذي قبله.
(٣) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٤) في (ج) : "وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٥) في (ج) : "لا تحل".
(٦) انظر الحديث رقم (٥) في هذا الباب.
(٧) في (ج) : "أو زوجها أو ابنها".
(٨) مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٤٠) .
(٩) في (ج) : "ذوا".
(١٠) مسلم (٢/ ٩٧٨ رقم ١٣٤١) ، البخاري (٤/ ٧٢ رقم ١٨٦٢) ، وانظر (٣٠٠٦، ٣٠٦١، ٥٢٣٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت