فهرس الكتاب

الصفحة 1230 من 2643

٢٧٥٧ - (١٠) وذَكَرَ في "الوصايا"، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هذِهِ الآيَةَ نُسِخَتْ، وَلا وَاللهِ مَا نُسِخَتْ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ هُمَا (١) وَالِيَانِ: وَالٍ يَرِثُ وَذَاكَ الذي يَرْزُقُ، وَوَالٍ لا يَرِثُ فَذَاكَ الذي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ، يَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أُعْطيَكَ (٢) .

٢٧٥٨ - (١١) وذَكَرَ في "التفسير"، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيضًا (٣) {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ} (٤) قَال: هِيَ مُحْكَمَة، وَلَيسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ (٥) .

فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

٢٧٥٩ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْميتِ عَلَيهِ الدَّينُ، فَيَسْألُ: (هلْ تَرَكَ لِدَينهِ مِنْ قَضَاء؟ ) . فَإِنْ حُدِّثَ أَنهُ تَرَكَ وَفَاءً، صَلى عَلَيهِ، وَإِلأ قَال: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُم، فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَيهِ الْفُتُوحَ قَال: (أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم، فَمَنْ تُوُفيَ وَعَلَيهِ دَينٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ) (٦) .

٢٧٦٠ - (٢) البخاري. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع قَال: كُنا جُلُوسًا عِنْدَ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ أُتيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا (٧) : صَلِّ عَلَيها، فَقَال: (هلْ عَلَيهِ دَينٌ؟ ) . قَالُوا: لا. قَال: (فَهلْ تَرَكَ شَيئًا؟ ) . قَالُوا: لا. فَصَلَّى عَلَيهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى،


(١) في (أ) : "بهما".
(٢) البخاري (٥/ ٣٨٨ رقم ٢٧٥٩) ، وانظر (٤٥٧٦) .
(٣) قوله: "أيضًا" ليس في (أ) .
(٤) سورة النساء، آية (٨) .
(٥) البخاري (٨/ ٢٤٢ رقم ٤٥٧٦) .
(٦) مسلم (٣/ ١٢٣٧ رقم ١٦١٩) ، البخاري (٤/ ٤٧٧ رقم ٢٢٩٨) ، وانظر (٢٣٩٨، ٢٣٩٩، ٤٧٨١، ٥٣٧١، ٦٧٣١، ٦٧٤٥، ٦٧٦٣) .
(٧) في (أ) : ) " قالوا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت