قَال بَاب " [السَّعُوطِ] (١) بِالْقُسْطِ الْهِنْدِيِّ الْبَحْرِيِّ": وَهُوَ الْكُسْتُ مِثْلُ الْكافُورِ والْقافُورِ مِثْلُ {كُشِطَتْ} : نُزِعَتْ، وَقَرَأَ عَبْدُ اللهِ: كُشمِطَتْ وَقُشِطَتْ (٢) .
وَفِي بَاب: هَلْ يَسْتَخْرِجُ السِّحْرِ": قال قَتادَةُ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ أَوْ يُؤَخذُ عَنِ امْرَأَتِهِ، أيحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ (٦) ؟ قال: لا بأسَ بِهِ، إِنما يُرِيدُونَ الإِصْلاحَ، فَأَمّا ما يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ (٧) .
وَعَنْ يُونُس، عَنِ ابْنِ شِهابٍ فَسَأَلتهُ: هَلْ نَتَوَضَّأُ أَوْ نَشْرَبُ أَلْبانَ الأُتُنِ أَوْ مَرارَةَ السَّبُعِ أَوْ أَبْوال الإِبِلِ؟ قال: قَدْ (٨) كانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَداوَوْنَ بِها فَلا يَرَوْنَ (٩) بِذَلِكَ بأْسًا، فَأَمَّا أَلْبانُ الأُتُنِ فَقَدْ بَلَغَنا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُحُومِها، وَلَمْ يَبْلُغْنا عَنْ أَلْبانِها أَمْرٌ وَلا نَهْييٌ، وَأَمَّا مَرارَةُ السَّبُع، وذَكَرَ حَدِيث النَّهْي عَنْ أَكْلِ (١٠) كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّبَاعِ (١١) . وَقَدْ تَقَدَّمَ، وتَقَدَّمَ أَيضًا النَّهْي عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.
(١) في النسخ: "المسعوط"، والمثبت من "صحيح البخاري".
(٢) البخاري (١٠/ ١٤٨) .
(٣) البخاري (١٠/ ١٤٩) .
(٤) في (أ) : "يعمون".
(٥) البخاري (١٠/ ٢٢١) .
(٦) "ينشر": من النشرة، وهي ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به سحرًا أو مسًّا من الجن.
(٧) البخاري (١٠/ ٢٣٢) .
(٨) قوله: "قد" ليس في (أ) .
(٩) في (ك) : "يروون".
(١٠) قوله: "أكل" ليس في (أ) .
(١١) البخاري (١٠/ ٢٤٩) .