٣٦٦٣ - (٥٣) مسلم. عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَال: نَهَانِي يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ أَو الَّتِي تَلِيهَا، لَمْ يَدْرِ عَاصِمْ فِي أَيِّ الثِّنْتَينِ، وَنَهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ، فَأَمَّا الْقَسِّيِّ: فَثِيَابٌ مُضَلَّعَة يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ فِيهَا شِبْه كَذَا، وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ: فَشَيءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ الأُرْجُوَانِ (١) (٢) .
٣٦٦٤ - (٥٤) وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ فِي هَذَا الحَدِيثِ قَال: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ، وَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا (٣) .
٣٦٦٥ - (١) مسلم. عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: (اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ) (٤) .
٣٦٦٦ - (٢) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَا بِالشِّمَالِ وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا) (٥) . زاد البخاري: لِتَكُنِ (٦) الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْتَعَلُ وَآخِرَهُمها تُنْزَعُ.
(١) "كالقطائف الأرجوان" القطائف: جمع قطيفة، والأرجوان: صبغ أحمر.
(٢) مسلم (٣/ ١٦٥٩ رقم ٢٠٧٨) .
(٣) انظر الحديث الَّذي قبله.
(٤) مسلم (٣/ ١٦٦٠ رقم ٢٠٩٦) .
(٥) مسلم (٣/ ١٦٦٠ رقم ٢٠٩٧) ، البخاري (١٠/ ٣٠٩ رقم ٥٨٥٥) ، وانظر (٥٨٥٦) .
(٦) في (أ) : "ليكن".