٢٧٨٧ - (٢٦) وذَكَرَ في "الهبة" في باب "المكافأة"، عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ الْهدِيَّةَ، ويثيبُ عَلَيها (٢) .
٢٧٨٨ - (٢٧) وذكَرَ في باب "الاستعارة للعروس عند البناء"، عَنْ أَيمَنَ الحَبَشِي قَال: دخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيها دِرعُ قُطْنٍ (٣) ثَمَنُ خَمسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالتِ: ارفع بَصَرَكَ إِلَى جَارِيتي (٤) انْظُر إِلَيها فَإِنها تُزْهى (٥) أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيتِ، وَقَد كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَمَا كَانَتِ امرَأَة تُقيّنُ (٦) بِالْمَدِينَةِ إِلا أَرسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ (٧) .
٢٧٨٩ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَا حَقُّ (٨) امرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ (٩) [يبيتُ لَيلَتَينِ إِلا وَوَصِيتُهُ مَكْتُوبَة عِنْدَهُ) (١٠) . وفِي طَرِيق أخرى: (مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيهِ] (١١)
(١) البخاري (٥/ ١٩٩ رقم ٢٥٦٨) ، وانظر (٥١٧٨) .
(٢) البخاري (٥/ ٢١٠ رقم ٢٥٨٥) .
(٣) تشبه أن تكون في (ج) : "قطر".
(٤) في (أ) : "جارتي".
(٥) "تزهى" أي: تأنف وتتكبر.
(٦) "تُقين" أي: تزين، من قان الشيء قيانة أي: أصلحه.
(٧) البخاري (٥/ ٢٤١ رقم ٢٦٢٨) .
(٨) في (أ) : "ما من حق".
(٩) في (ج) : "به" وكتب فوقها: "فيه".
(١٠) مسلم (٣/ ١٢٤٩ رقم ١٦٢٧) ، البخاري (٥/ ٣٥٥ رقم ٢٧٣٨) .
(١١) ما بين المعكوفين ليس في (ج) ، وفي الحاشية كتب: "سقط شيء".