٢٤٩٠ - (١) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَقُولُ: أوَ تَهَبُ (١) الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَلَمَّا أَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوي إِلَيكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ} (٢) قُلْتُ: وَاللهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إلا يُسَارِعُ لَكَ في هَوَاكَ (٣) . وفِي طَريقٍ أُخرَى: أَمَا تَسْتَحْيِي الْمَرْأَةُ (٤) أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا للرَجُلِ (٥) . وفيها: إِنَّ رَبَّكَ لَيُسَارِعُ لَكَ في هَوَاكَ. زاد البُخَارِيّ: كَانَت خَولَةُ بِنْت حَكِيمٍ من اللاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
٢٤١٠ - (٢) مسلم. عَن عَطَاءٍ قَال: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيمُونَةَ زَوْج النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَرِفَ، فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوْجُ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلا تُزَعْزِعُوا وَلا تُزَلْزِلُوا وَارْفُقُوا، فَإِنهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تِسْعُ نِسْوَةٌ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ. قَال عَطَاءٌ: الَّتِي لا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيّ بْنِ أَخْطَبَ (٦) (٧) . زاد في طريق أخرى: قَال عَطَاءٌ: كَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ. لم يخرج البُخَارِيّ هذه الزيادة، ولا ذكر قول عطاءٍ (٨) .
(١) في (ج) : "وتهب".
(٢) سورة الأحزاب، آية (٥١) .
(٣) مسلم (٢/ ١٠٨٥ رقم ١٤٦٤) ، البُخَارِيّ (٨/ ٥٢٤ - ٥٢٥ رقم ٤٧٨٨) ، وانظر (٥١١٣) .
(٤) في حاشية (ج) : "امرأة".
(٥) في حاشية (ج) : "لرجل".
(٦) "صفية بنت حيي" قال العلماء: هذا وهم من ابن جريج الراوي عن عطاء، وإنما الصواب سودة كما سبق.
(٧) مسلم (٢/ ١٠٨٦ رقم ١٤٦٠) ، البُخَارِيّ (٩/ ١١٢ رقم ٥٠٦٧) .
(٨) قوله: "ولا ذكر قول عطاء" ليس في (ج) .