بِالْبَيتِ وَبَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُءُوسِهِمْ، ثُمَّ يَحِلُّوا، وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا، وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلالٌ وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ (١) . وخرَّجه مُختَصِرًا فِي طريقٍ، وقال: يَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا.
١٨٣٠ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. وَقَال: (هُنَّ لَهُمْ (٢) ، وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيهِنَّ مِنْ غَيرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِمَّنْ مَكةَ) (٣) . وفِي لفظِ آخر: "فَهُنَّ لَهُمْ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيهِنَّ مِنْ غَيرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَا فَكَذَاكَ (٤) ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا).
١٨٣١ - (٢) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ) . قَال عَبْدُ اللهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (ويُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ) (٥) .
(١) البخاري (٣/ ٤٠٥ رقم ١٥٤٥) ، وانظر (١٦٢٥، ١٧٣١) .
(٢) في (ج) : "لهن".
(٣) مسلم (٢/ ٨٣٨ - ٨٣٩ رقم ١١٨١) ، البخاري (٣/ ٣٨٤ رقم ١٥٢٤) ، وانظر (١٥٢٦، ١٥٢٩، ١٥٣٠، ١٨٤٥) .
(٤) قوله: "فكذاك" ليس في (ج) .
(٥) مسلم (٢/ ٨٣٩ رقم ١١٨٢) ، البخاري (١/ ٢٣٠ رقم ١٣٣) ، وانظر (١٥٢٢، ١٥٢٥، ١٥٢٧، ١٥٢٨، ٧٣٤٤) .