١٥٥٩ - (١٥) [البخاري. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قُلْنَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ قَال: (أَطْوَلُكُنَّ يَدًا) ، فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا، فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا، وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ] (٢) (٣) .
بَابُ التَّعَفُفِ عَنِ الْمَسْألَةِ وَكَرَاهَتِهَا (٤) وَفِيمَنْ تَحِلُ لَهُ وَفِيمَنْ أَعْطَي شَيئًا عَنْ غَيرِ مَسْأَلَةٍ
١٥٦٠ - (١) مسلم. عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ: (الْيَدُ الْعُلْيَا خَير مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدُ السُّفْلَى (٥) السَّائِلَةُ) (٦) .
١٥٦١ - (٢) وعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ (٧) ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَوْ خَيرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ (٨) الْعُلْيَا خَيرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ) (٩) .
(١) قوله: "أيضًا" ليس في (ج) .
(٢) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٣) البخاري (٣/ ٢٨٥ - ٢٨٦ رقم ١٤٢٠) .
(٤) في (ج) : "وكراهيتها".
(٥) في (أ) : "والسفلى".
(٦) مسلم (٢/ ٧١٧ رقم ١٠٣٣) ، البخاري (٣/ ٢٩٤ رقم ١٤٢٩) .
(٧) قوله: "بن حزام" ليس في (أ) .
(٨) في (أ) : "اليد".
(٩) مسلم (٢/ ٧١٧ رقم ١٠٣٤) ، البخاري (٣/ ٢٩٤ رقم ١٤٢٧) .