أخرج البُخَارِيّ من هذه الأحاديث الحديث الأول عن ابن عمر، ولم يخرج عن جابر، ولا عن أبي هريرة في الشغار شيئًا.
٢٣١٢ - (١) [البُخَارِيّ. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا (١) ] (٢) .
٢٣١٣ - (٢) مسلم. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ (٣) أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) (٤) . وفِي رِوَايةٍ: "الشُّرُوطِ".
٢٣١٤ - (١) البخاري. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ، فَقَال عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ: أَتَيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفانَ فَعَرَضْت عَلَيهِ حَفْصَةَ، فَقَال: سَأَنْظُرُ في أَمْرِي. فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ لَقِيَني فَقَال: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا. قَال عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الْصِّدِيق، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيئًا،
(١) البُخَارِيّ (٥/ ٣٢٤ رقم ٢٧٢٧) ، وانظر (٢١٤٠، ٢١٤٨، ٢١٥٠، ٢١٥١، ٢١٦٠، ٢١٦٢، ٢٧٢٣، ٥١٤٤، ٥١٥٢، ٦٦٠١) .
(٢) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٣) في (ج) : "الشروط".
(٤) مسلم (٢/ ١٠٣٥ - ١٠٣٦ رقم ١٤١٨) ، البُخَارِيّ (٥/ ٣٢٣ رقم ٢٧٢١) ، وانظر (٥١٥١) .
(٥) في (ج) : "وأخته".