وخِطبتِهِ"] (١) . وفي بعض ألفاظ البُخَارِيّ: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفتَهَا (٢) ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا).
٢٣٠٧ - (٦) مسلم. عَن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطبةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ) (٣) . لم يخرج البُخَارِيّ عن عقبة بن عامرٍ في هذا شيئًا.
٢٣٠٨ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّج الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيسَ بَينَهُمَا صَدَاقٌ. التفسير لنافعِ مولى ابن عُمَر (٥) .
٢٣٠٩ - (٢) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا شِغَارَ في الإِسْلامِ) (٦) .
٢٣١٠ - (٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغَارِ (٧) . زَادَ ابْنُ نمير (٨) في طَريقٍ أُخرَى: وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي، وَزَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي.
٢٣١١ - (٤) وعَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغَارِ (٩) .
(١) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٢) في (أ) : "صفحتها".
(٣) مسلم (٢/ ١٠٣٤ رقم ١٤١٤) .
(٤) قوله: "باب" ليس في (أ) .
(٥) مسلم (٢/ ١٠٣٤ رقم ١٤١٥) ، البُخَارِيّ (٩/ ١٦٢ رقم ٥١١٢) ، وانظر (٦٩٦٠) .
(٦) انظر الحديث الذي قبله.
(٧) مسلم (٢/ ١٠٣٥ رقم ١٤١٦) .
(٨) قوله: "ابن نمير" ليس في (أ) .
(٩) مسلم (٢/ ١٠٣٥ رقم ١٤١٧) .