الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ [كَفَّارَةٌ لِمَا بَينَهُنَّ مَا لمْ تُغْشَ (١) الكَبَائِر) (٢) . وَفِي حَدِيثٍ آخَر: (الصَّلَواتُ الْخَمْسُ، والْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ] (٣) ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا (٤) بَينَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ). [وفِي لَفظٍ آخَر: "مَا لم تُغْشَ الكَبَائِرُ"] ، (٥) . لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٣١٢ - (١) مسلم. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَال: كَانَتْ عَلَينَا رِعَايَةُ الإِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِي، فَرَوَّحْتُها بِعَشِيٍّ (٦) ، فَأَدْرَكْتُ الْنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَينِ مُقْبِلًا عَلَيهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ) . قَال: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ! فَإِذَا قَائِلٌ بَينَ يَدَيَّ يَقُولُ: الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ، قَال: إِنِّي قَدْ رَأَيتُكَ جِئْتَ آنِفًا، قَال: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ (٧) ، إِلا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ) (٨) . وفِي رِواية: (أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) . لم يخرج البخاري هذا الحديث.
(١) "ما لم تغش" أي ما لم يقصد إليها وتعمل.
(٢) مسلم (١/ ٢٠٩ رقم ٢٣٣) .
(٣) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٤) في (ج) : "لما".
(٥) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(٦) "فروحتها بعشي" أي رددتها إلى مراحها في آخر النهار وتفرغت من أمرها.
(٧) في (ج) : "عبده ورسوله".
(٨) مسلم (١/ ٢٠٩ رقم ٢٣٤) .