[بَابٌ فِي النَّومِ مَعَ الحَائِض، ومَا يَحِل مِنْهَا، وفِي الْمَذِيِّ والجُنب يَتَوضأ للنَّوم، وفِي المُجَامِع يُعَاود، وفِي المرأَة تَحْتَلم] (١)
٣٩٨ - (١) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيضَتِهَا (٢) ، ثُمَّ يُبَاشِرُها. قَالتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ (٣) كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْلِكُ إِرْبَهُ (٤) .
٣٩٩ - (٢) [وَعَنْهَا؛ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَأْتَزِرَ بِإِزَارَهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا] (٥) (٦) . ولم يذكر في طريق آخر: فَوْر.
وفي طريق آخر (٧) للبخاري عَن عَائِشَة أيضًا: كَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ.
٤٠٠ - (٣) مسلم. عَنْ مَيمُونَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ (٨) .
٤٠١ - (٤) وعنها قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَبَينِي وَبَينَهُ ثَوْبٌ (٩) .
(١) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٢) "فور حيضتها" أي شدة تدفقها ووقت كثرتها.
(٣) "إربه" قيل: عضوه الذي يستمتع به، وقيل: حاجته، والمراد: أيكم يملك نفسه.
(٤) مسلم (١/ ٢٤٢ رقم ٢٩٣) ، البخاري (١/ ٤٠٣ رقم ٣٠٠) ، وانظر (٣٠٢، ٢٠٣٠) .
(٥) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٦) انظر الحديث الذي قبله.
(٧) قوله: "آخر" ليس في (ج) .
(٨) مسلم (١/ ٢٤٣ رقم ٢٩٤) ، البخاري (١/ ٤٠٥ رقم ٣٠٣) .
(٩) مسلم (١/ ٢٤٣ رقم ٢٩٥) ، وهو ليس في البخاري بهذا السياق.