٢٦٣٤ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (مَنْ أَدْرَكَ مَالهُ بِعَينِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيرِهِ) (١) [وفي رواية: "أَيُّمَا امْرِيءٍ فُلِّسَ"] (٢) .
٢٦٣٥ - (٢) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ (٣) . وفِي لَفظٍ آخر: (إِذَا فُلِّسَ (٤) الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَينِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ). وفي آخر: (سِلْعَتَهُ بِعَينِهَا) . وفي آخر: (فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ) .
٢٦٣٦ - (١) مسلم. عَنْ حُذَيفَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (تَلَقَّتِ الْمَلائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالُوا أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيرِ شَيئًا؟ قَال: لا. قَالُوا: تَذَكَّرْ. قَال: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَاوَزُوا (٦) عَنِ الْمُوسِرِ. قَال: قَال اللهُ: تَجَوَّزُوا عَنْهُ) (٧) . في بعض طرق البخاري: "إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيرٍ؟ ". الحديث. ولم يقل في شيء من طرقه: "قَالُوا: تَذَكَّر".
(١) مسلم (٣/ ١١٩٣ رقم ١٥٥٩) ، البخاري (٥/ ٦٢ رقم ٢٤٠٢) .
(٢) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٣) انظر الحديث الذي قبله.
(٤) في (ج) : "أفلس".
(٥) قوله: "والتجاوز" ليس في (ج) .
(٦) في حاشية (ج) في الموضعين: "تجوزوا" وكتب عليها "خ". والتجاوز والتجوّز معناهما: المسامحة في الإقتضاء والإستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير.
(٧) مسلم (٣/ ١١٩٤ رقم ١٥٦٠) ، البخاري (٤/ ٣٠٧ رقم ٢٠٧٧) ، وانظر (٢٣٩١، ٣٤٥١) .