وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا! قَال: (أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ) ) (١) (٢) . لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
١٠٦٣ - (١٢) وخرَّج عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ -ولَم يُخرجهُ مسلم- قَال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَلاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ؟ فَقَال: (مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ) (٣) . خرَّجه في باب "صلاة القاعد بالإيماء"، وخرَّجه في باب "إذَا لم يطق قاعدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ" عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَينِ أَيضًا قَال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلاةِ؟ فَقَال: (صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) . لم يذكر مسلم من هذا الحديث إلا صلاة القاعد، خرجه من حديث عبد الله بن عمرو. (٤)
١٠٦٤ - (١) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِيمَا بَينَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاةِ الْعِشَاءِ -وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ- إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَينَ كُلِّ رَكْعَتَينِ، ويُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَكَتَ
(١) ذهب القاضي عياض إلى أن معناه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تلحقه مشقة من القيام فكان أجره تامًّا، بخلاف غيره ممن لا عذر له، وذهب النووي إلى أن معناه: أن من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أن نافلته قاعدًا كنافلته قائمًا فليس كغيره.
(٢) مسلم (١/ ٥٠٧ رقم ٧٣٥) .
(٣) البخاري (٢/ ٥٨٤ رقم ١١١٦) ، وأصل الحديث هو رقم (١١١٥) وانظر (١١١٧) .
(٤) في حاشية (أ) : "بلغ مقابلة ولله الحمد".