١٧٥٨ - (١) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ صِيامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) (٢) ،
١٧٥٩ - (٢) وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالتْ: إِنَّ أمِّي مَاتَتْ وَعَلَيهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَال: (أَرَأَيتِ إِنْ (٣) كَانَ عَلَى أَبِيكِ (٤) دَينٌ أَكنتِ تَقْضِينَهُ؟ ) قالت: نَعمْ. قَال: (فَدَينُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاء) (٥) .
١٧٦٠ - (٣) وعَنْهُ قَال (٦) : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمي مَاتتْ وَعَلَيهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقُال (٧) : (لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَين أَكنْتَ قَاضِيهُ عَنْهَا؟ ) قَال: فَعَمْ. قَال: (فَدَينُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى) (٨) . ١٧٦١ (٤) وعَنْهُ قَال: جَاءَتِ امْرَأَة إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أمي مَاتتْ وَعَلَيهَا صَوْمٌ نَذْرٍ أَفَأصُوم عَنْهَا؟ قال: (أَرَأَيتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمّكِ دَين فَقضَيتيهِ أَكَانَ يُؤَدي ذَلِكِ عَنْهَا؟ ) قَالتْ: نَعَمْ. قَال: (فصُومي عَنْ أمِّكِ) (٩) ، في (١٠) بعض طرق البخاري: قالت امرَأَة لِلنبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنّ أمِّي مَاتت. وفي بعضها: إنَّ أُخْتِي، وفي بعضها: خَمْسَةَ عَشَرَ يوْمًا. وفي بعضهما (١١) : صَوْمُ نَذْرٍ. ولم يصل سنده إلا بحديث: جَاءَ رَجُلٌ، وليس فيه: "لَوْ كَانَ عَلى أمَّكَ دَين أكنْتَ قَاضِيَة".
(١) في (ج) : "الطعام".
(٢) مسلم (٢/ ٨٠٣ رقم ١١٤٧) ، البخاري (٤/ ١٩٢ رقم ١٩٥٢) .
(٣) في (ج) "لو"،
(٤) كذا في (أ) ، وفي (ج) : "أرأيت لو كان عليها".
(٥) مسلم (٢/ ٨٠٤ رقم ١١٤٨) ، البخاري (٤/ ١٩٢ - ١٩٣ رقم ١٩٥٣) .
(٦) قوله: "قال" ليس في (أ) .
(٧) في (ج) : "قال".
(٨) انظر الحديث الذي قبله.
(٩) انظر الحديث رقم (٢) في هذا الباب.
(١٠) في (ج) "وفي".
(١١) في (ج) : "وفي آخر".