قَال فِي بَاب "السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ": وَبِهِ قَال ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأبو سَعِيدٍ، وَالأَسْوَدُ، وَالْحَسَنُ. وَقَال ابْنُ عُمَرَ: لا بَأْسَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبدُ (١) صَلاحُهُ (٢) .
قَال فِي بَاب "عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبهَا قَبْلَ الْبَيع": وَقَال الْحَكَمُ: إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيعِ فَلا شُفْعَةَ لَهُ. وَقَال الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتهُ وَهْوَ شَاهِدٌ لا يُغَيِّرُهَا فَلا شُفْعَةَ لَهُ (٣) .
(١) في (ك) : "يبدوا".
(٢) البخاري (٤/ ٤٣٤) .
(٣) البخاري (٤/ ٤٣٧) .