٤٤٥٦ - (١) مسلم. عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم آخَى بَينَ أَبِي عُبَيدَةَ بْنِ الْجَرَّاح وَبَينَ أَبِي طَلْحَةَ (١) . لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٤٤٥٧ - (٢) مسلم. عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ قَال: قِيلَ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: لا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ، فَقَال أَنَسٌ: قَدْ حَالفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَينَ قُرَيشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِهِ (٢) . وقال (٣) في طريق أخرى: فِي دَارِي الَّتِي بِالْمَدِينَةِ. وهكذا قال البخاري: فِي دَارِي، ولم يقل: فِي دَارِه.
٤٤٥٨ - (٣) مسلم. عَنْ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ (٤) ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْه الإِسْلامُ إلا شِدَّةً) (٥) . لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٤٤٥٩ - (٤) مسلم. عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَال: صَلَّينَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قُلنا: لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ، قَال: فَجَلَسْنَا، فَخَرَجَ عَلَينَا فَقَال: (مَا زِلْتُمْ هَاهُنَا؟ ) . قُلْنَا (٦) : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّينَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قُلْنَا: نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ. قَال: (أَحْسَنْتُمْ، أوْ (٧)
(١) مسلم (٤/ ١٩٦٠ رقم ٢٥٢٨) .
(٢) مسلم (٤/ ١٩٦٠ رقم ٢٥٢٩) ، البخاري (٤/ ٤٧٢ رقم ٢٢٩٤) ، وانظر (٦٠٨٣، ٧٣٤٠) .
(٣) في (ك) : "قال" بدون واو.
(٤) "لا حلف في الإسلام" المراد به: حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه.
(٥) مسلم (٤/ ١٩٦١ رقم ٢٥٣٠) .
(٦) في (أ) : "فقلنا".
(٧) في (ك) : "و".