٣٣٢٦ - (١) البخاري. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا (١) فِي الْوَحْدَةِ مَا أعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيلٍ وَحْدَهُ) (٢) . خرجه في باب "السير وَحْدَهُ". ولم يخرجه مسلم رحمه الله.
٣٣٢٧ - (١) مسلم. عَنْ ثَوْبَانَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَزَالُ طَائِفَة مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَق لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتى يَأتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ) (٣) . لم يخرج البخاري من حديث ثوبان شيئًا.
٣٣٢٨ - (٢) مسلم. عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (لَنْ يَزَال قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتى يَأتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرونَ) (٤) . قال البخاري: هُمْ أَهْلُ العِلْمِ.
٣٣٢٩ - (٣) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النبِي - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيهِ عِصَابَة مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتى تَقُومَ السَّاعَةُ) (٥) .
٣٣٣٠ - (٤) مسملم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (٦) .
(١) قوله: "ما" ليس في (ك) .
(٢) البخاري (٦/ ١٣٧ - ١٣٨ رقم ٢٩٩٨) .
(٣) مسلم (٣/ ١٥٢٣ رقم ١٩٢٠) .
(٤) مسلم (٣/ ١٥٢٣ رقم ١٩٢١) .
(٥) مسلم (٣/ ١٥٢٤ رقم ١٩٢٢) .
(٦) مسلم (٣/ ١٥٢٤ رقم ١٩٢٣) .