فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
نَاسًا شَكُّوا فِي صِيامِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إلَيهِ مَيمُونَةُ بِحِلابَ (١) لَبَنٍ، وَهُو وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَالناسُ يَنْظُرُونَ إِلَيهِ (٢) .
١٧١٩ - (١) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَتْ قُرَيشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُهُ، فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَال: (مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ) (٤) .
١٧٢٠ - (٢) مسلم. عَنْ عَائِشة؛ أَنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ يُصَامُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ (٥) .
١٧٢١ - (٣) وعَنْهَا، كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ (٦) .
١٧٢٢ - (٤) وعَنْها، أَنَّ قُرَيشًا كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِصِيَامِهِ حَتى فُرِضَ رَمَضَانُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْهُ) (٦) . وقال (٧) البخاري: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله علي?? وسلم -
(١) "بحلاب" هو الإناء الذي يحلب فيه.
(٢) مسلم (٢/ ٧٩١ رقم ١١٢٤) ، البخاري (٤/ ٢٣٧١ رقم ١٩٨٩) .
(٣) قوله: "في"ليس في (ج) .
(٤) مسلم (٢/ ٧٩٢ رقم ١١٢٥) ، البخاري (٣/ ٤٥٤ رقم ١٥٩٢) ، وانظر (١٨٩٣، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٣٨٣١، ٤٥٠٢، ٤٥٠٤) .
(٥) انظر الحديث الذي قبله.
(٦) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(٧) في (ج) : "قال".