١٨٦٣ - (٨) مسلم. عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيمِيِّ قَال: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيدِ اللهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ، فَأُهْدِيَ لَهُ طَيرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ، وَقَال: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (١) . لم يخرج البخاري عن طلحة في هذا شيئًا.
١٨٦٤ - (١) مسلم. عَن عَائِشَةَ زَوْج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالت: سمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (أَرْبَعٌ كُلهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) (٢) (٣) . وفِي طَرِيقٍ أُخرى: (خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ (٤) ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا). وفِي آخر: " [الْعَقْرَبُ" بَدَل "الحيَّة".
١٨٦٥ - (٢) وعَنِ ابْن عُمَر، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال] (٥) : (خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ: الْفَأرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، والْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) (٦) . وفِي رِوَايَةٍ: "فِي الْحَرَمِ خَمْسٌ" هُوَ الصَّحيح فِي حدِيث عائشةَ، وغيره (٧) ، وكذلك قال البخاري، ولم يذكر في حديثه: "الحل"
(١) مسلم (٢/ ٨٥٥ رقم ١١٩٧) .
(٢) "الكلب العقور" العاقر: الجارح، وليس المراد تخصيص هذا الكلب المعروف بل المراد هو كل عاد مفترس غالبًا كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها.
(٣) مسلم (٢/ ٨٥٦ رقم ١١٩٨) ، البخاري (٤/ ٣٤ رقم ١٨٢٩) ، وانظر (٣٣١٤) .
(٤) الأبقع: ما خالط لونه لون آخر.
(٥) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(٦) مسلم (٢/ ٨٥٧ رقم ١١٩٩) ، البخاري (٤/ ٣٤ رقم ١٨٢٦) ، وانظر (٣٣١٥) .
(٧) في (ج) : "وغيرها".