٢٥١٨ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ (٤) .
٢٥١٩ - (٢) وعَنْهُ، قَال: نُهِيَ عَنْ بَيعَتَينِ: الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ، أَمَّا الْمُلامَسَةُ: فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيرِ تَأَمُّلٍ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ (٥) . لم يذكر البُخاريّ التفسير في حديث أبي هريرة.
٢٥٢٠ - (٣) مسلم. عَنْ أَبِي سَعيدٍ الْخُدْرِيّ قَال: نَهَانَا رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعَتَينِ، وَلِبْسَتَينِ، نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيع، وَالْمُلامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلا يَقْلِبُهُ إلا بذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ إِلَيهِ ثَوْبَهُ (٦) ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيعَهُمَا مِنْ غَيرِ نَظَرٍ وَلا تَرَاضٍ (٧) .
(١) قوله: "سيدنا" ليس في (أ) .
(٢) في (ج) : "سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا".
(٣) قوله: "بيع" ليس في (ج) .
(٤) مسلم (٣/ ١١٥١ رقم ١٥١١) ، البُخاريّ (١/ ٤٧٧ رقم ٣٦٨) ، وانظر (٥٨٤، ٥٨٨، ١٩٩٣، ٢١٤٥، ٢١٤٦، ٥٨١٩، ٥٨٢١) .
(٥) انظر الحديث الذي قبله.
(٦) في (أ) : "أن ينبذ الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه".
(٧) مسلم (٣/ ١١٥٢ رقم ١٥١٢) ، البُخاريّ (٤/ ٣٥٨ رقم ٣٦٧) ، وانظر (٢١٤٤، ٢١٤٧، ٥٨٢٠، ٥٨٢٢، ٦٢٨٤) .